الزكاة في اللغة تطلق على النماء والبركة والطهارة، وتطلق في الاصطلاح على الحصة المقدّرة من المال للمستحقين فرضاً من الله سبحانه، وقد يطلق على الزكاة صدقةً في القرآن والسنة النبوية، كما قال الماوردي: "الصدقة زكاةٌ والزكاة صدقةٌ".
تقدّر قيمة نصاب الزكاة للأوراق النقدية بالنصاب الأقلّ للذهب أو الفضة، والأقل في الوقت الحاضر نصاب الفضة؛ أي أنّ نصاب الأوراق النقدية يساوي نصاب الفضة؛ أي ما يقدّر بخمسمئةٍ وخمسةٍ وتسعين جراماً من الفضة، وتؤدّى الزكاة بإخراج ربع العُشر من المجموع الكلي للأوراق النقدية، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الأوراق النقدية تجب الزكاة فيها عند مضي حول على مِلكها؛ أي مرور سنةٍ كاملةٍ من حين ملكها، كما أنّ زكاة الأوراق النقدية تشمل كلّ ما يملك المزكي من الأموال، سواءً الرواتب الشهرية له، أو إجارة البيوت التي يملكها، وغير ذلك من الأموال، مع خصم الديون التي عليه والتي يجب سدادها، ثم تُخرج الزكاة بربع العُشر إن بلغت الأموال النصاب المقدّر بنصاب الفضة.
لا تؤدّى الزكاة إلى بتوافر عددٍ من الشروط، بعضها ما يتعلّق بالمزكي، ومنها ما يتعلّق بالمال، وفيما يأتي بيانها بشيءٍ من التفصيل:
موسوعة موضوع