الزكاة لغةً هي النماء والزيادة، وسميت بذلك لما يُرجى فيها من زيادة المال ونمائه، ويقال سميت زكاة لأنّها طهارة، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)، إذاً فأصل لفظ الزكاة يعود إلى النماء والطهارة، وقيل أيضاً أنّ الزكاة تنمي الفقراء، أو تنمي أجرها، أما شرعاً فهي حق يجب في المال الخاص لفئة مخصوصة في وقت مخصوص، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة الثابتة، وتأخذ من الأغنياء الذين استوفت أموالهم شروطها وتعطى لمستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين، وغيرهم من مستحقيها، قال صلى الله عليه وسلم: (إنَّكَ تَقدَمُ على قومٍ أهلِ الكِتابِ. فلْيَكُنْ أولَ ما تَدعوهم إليه عِبادَةَ اللهِ عزَّ وجَلَّ. فإذا عرَفوا اللهَ، فأخبَرهم أنَّ اللهَ فرَض عليهِم خمسُ صلَواتٍ في يومِهِم وليلَتِهِم. فإذا فعَلوا، فأخبَرَهم أنَّ اللهَ قد فرَض عليهِم زَكاةً تؤخَذُ مِن أغنِيائِهِم فتُرَدُّ على فُقَرائِهِم. فإذا أطاعوا بها، فخُذْ منهم وتوَقَّ كَرائِمَ أموالِهم)، وقد فرضها الله تعالى على الذهب والفضة، والعروض التجارية، والبهائم؛ وهي الإبل والبقر والغنم، وعلى الزروع والثمار، ويعذّب تارك الزكاة في حين لا يعذب تارك الصدقة، ولا يجوز أن تعطى الزكاة للفروع والأصول، كالأم والأب والأجداد والجدات، ولا الفروع كالأولاد والأحفاد.
تخرج الزكاة من التركة حال وجبت في مال المتوفي قبل موته ولم يقم بإخراجها، وهي هنا تعتبر ديناً عليه، فيخرجها حينئذٍ قبل توزيع الورثة على الوَرَثة، وفي حال لم يكن هناك زكاة على الميت، فلا تجب الزكاة على الورثة، فإذا أراد الوارث انتظار حول كامل ليبلغ المال النصاب على الأموال الزكوية فإنّه يخرج الزكاة بعد مرور حول، ويبدأ الحول من اليوم الذي توفي فيها المورث، وليس من اليوم الذي وُزّعت فيه الثروة.
لا تجب الزكاة إلّا إذا تحقق شرطين هما: بلوغ الذي تجب عليه الزكاة النصاب، وتمام الملك، أما حولان الحول فإنّه يجب في أموال زكوية ولا يجب في أخرى، فزكاة النقدين وبهيمة الأنعام وعروض التجارة ينطبق عليها شرط حولان الحول، والزروع والثمار فإنّ زكاتها تجب وقت حصادها إذا انطبق عليها الشرطان السابقان، قال تعلى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)، والركاز هو المال المعثور عليه مدفوناً، فتدفع زكاته حين إخارجه، أما مقداره فإنّه الخُمُس.
موسوعة موضوع