تُعرف تحيّة المسجد بأنّها صلاة ركعتين فيه قبل الجلوس، ويُسنّ للمسلم أن يصليها حتّى في أوقات الكراهة؛ لأنّها عبادةٌ ذات سببٍ فلا يتناولها النهي، وهي سنةٌ عند أكثر أهل العلم، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، فقد قال الإمام النووي -رحمه الله- إنّ العلماء مُجمعون على استحباب أداء تحية المسجد، فيُكره للمسلم أن يجلس فيه دون التحية بلا عذرٍ، وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- إنّ القول بوجوب تحيّة المسجد قولٌ قويٌ، غير أنّ الأقرب في حكمها أنّها سنّةٌ مؤكّدةٌ.
إذا دخل المسلم إلى المسجد قبل إقامة الصلاة بقليلٍ فإمّا أن يغلب على ظنّه أن الصلاة ستقام ويُكبّر الإمام لها أثناء أدائه لتحيّة المسجد؛ فلا يصليها حينها، وإمّا أن يغلب على ظنّه أنّه سيُتمّ أداؤها قبل تكبيرة الإحرام؛ فيصليها، والحاصل أنّ من دخل المسجد قبل إقامة الصلاة بثلاث دقائق أو أربعةٍ صلى تحيّة المسجد وجعلها خفيفةً، وهذا الوقت في الغالب يكفي لأدائها قبل تكبيرة الإحرام، أمّا من دخل المسجد قبل الإقامة بدقيقةٍ أو اثنتين بحيث يغلب على ظنّه أنّه لن يستطيع إتمامها قبل تكبيرة الإحرام؛ وقف ولم يجلس إلى حين إقامة الصلاة.
إنّ الداخل إلى المسجد الحرام لا يخلو من أن يكون في أحد حالين:
موسوعة موضوع