شروط وقوع الطلاق

الكاتب: علا حسن -
شروط وقوع الطلاق.

شروط وقوع الطلاق.

 

شروط وقوع الطلاق

إنّ من أبغض الحلال عند الله الطلاق، لأنّ الطلاق هو فسخ عقد الزّواج بين الزّوجين، بحيث يعمل على إنهاء العلاقة الزّوجية فيما بينهما، حيث تقع خلافاتٌ كثيرة بين الأزواج، ممّا يجعلهم يقررون الانفصال، واستكمال حياتهم بدون بعضهم البعض، و لكي يصحَّ وقوع الطلاق، يجب أن يتمَّ بشروط، وهذه الشّروط متعلّقة بثلاثة أطراف، هم: الزّوج المطلق، والزّوجة المطلقة، وصيغة الطلاق، وفيما يلي تفصيل لذلك.

 

شروط المطلّق

هناك مجموعة من الشّروط المتعلقة بالزّوج المطلق، وهي على النّحو التالي: (1)

  • أن يكون زوجاً، ويعتبر زوجاً من كان بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح وسليم.
  • أن يكون بالغاً، حيث يرى جمهور العلماء أنّ طلاق الصّغير لا يقع، سواءً أكان مميّزاً أو غير مميّز، وسواءً أأذن له بذلك أم لم يؤذن، أو تمّ إجازته من الولي أم لا، وذلك خلافاً لراي الحنابلة في الصّبي الذي يعقل الطلاق، حيث قالوا:" إنّ طلاقه واقع على أكثر الرّوايات عن الإمام أحمد، أمّا من لا يعقل فوافقوا الجمهور في أنّه لا يقع طلاقه ".
  • العقل، حيث يرى العلماء أنّه لا يصحّ الطلاق من المعتوه أو المجنون، وقد اختلفوا في طلاق السّكران أيقع أم لا.
  • القصد والاختيار، والمقصود بذلك هو قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار، وهذا باتفاق العماء على صحّة طلاق الهازل، أمّا من كان مخطئاً أو مكرهاً، أو غضباناً، أو سفيهاً، أو مريضاً، فإنّ هناك اختلافاً بين العلماء على صحّة طلاقهم.

 

شروط المطلقة

هناك مجموعة من الشّروط ليقع الطلاق على المرأة المطلقة، وهي على النّحو التالي: (1)

  • قيام الزّوجية، سواءً أكان ذلك حقيقةً أم حكماً، وذلك على اختلاف بين العلماء في بعض الصّور والحالات التي تدخل تحت هذا الشّرط.
  • تعيين المطلقة، سواءً أكان ذلك بالإشارة، أم من خلال الصّفة، أم بالنّية، وهذا باتفاق جمهور العلماء والفقهاء

    حكم الطلاق

    ورد حكم الطلاق في فقه السّنة على النّحو التالي:" اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، والأصحّ من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: لعن الله كل ذوّاق مطلاق.. ؛ ولأنّ في الطلاق كفراً لنعمة الله، فإنّ الزّواج نعمة من نعمه، وكفران النّعمة حرام، فلا يحلّ إلا لضرورة، ومن هذه الضرورة التي تبيحهُ أن يرتاب الرّجل في سلوك زوجته، أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإنّ الله مقلب القلوب، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزّوج، فيكون مكروهاً محظوراًقال ابن قدامة:" ويحتمل أنّ الطلاق في هذين الموضعين واجب "، قال:" ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشّقاق أو في الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضّرر

شارك المقالة:
55 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook