قال تعالى في ذكره الحكيم '(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُو) [النساء:3].
أحّل الله سبحانه وتعالى للرّجل تعددّ الزوجات ضمن شروط وأحكام مُعيّنة، ويكون ذلك بالزواج من أكثر من امرأة في الوقت نفسه، وقد سمح الإسلام للرجل بتعدد الزوجات بشرط ألا يتجاوز عدد النساء أربعة نساء فقط، ويشار إلى أن الكثير من الشرائع قد سمحت بتعدد الزوجات، إلا أن أخرى لم تسمح بذلك كالديانة المسيحية.
من الجدير ذكره أنّ بعض الدول حول العالم قد منعت أمر تعدّد الزوجات وفرضت بعض العقوبات على من يُخالف ذلك، أما دول الوطن العربي فقد سمحت بذلك.
وضعت الشريعة الإسلامية عدداً من الشروط للسّماح للرجل بتعدد الزوجات، ومن أبرز الشروط وأكثرها أهمية:
أباح الله سبحانه وتعالى لعباده تعدد الزوجات لعدة غايات، ومنها:
موسوعة موضوع