لا يشترط أن يتلفظَ الزوج بلفظ الطلاق أمام زوجته، ولا يشترط علمها به، فمتى ما تلفظَ به يعتبر طلاقاً صحيحاً وواقعاً، وأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما سُئل عن غياب الزوج عن زوجته لمدة طويلة، وتطليقه لها بينه وبينَ نفسه وعدم إخبارها بأمر الطلاق، فكانَت الإجابة أنَّ الطلاق واقع إذا تلفظَ به الزوج باللسان، حتى لو لم تعلم الزوجة بذلك، وإذا حاضت الزوجة ثلاث مرات بدون علمها بالطلاق، تكون عدتها قد انتهت بالفعل.
يجوز للمرأة طلب الطلاق دفعاً للضرر عنها في حالة غياب الزوج، فترفع أمرها للقاضي إذا لم ترضَ غياب زوجها عنها لمدة ستة أشهر أو أكثر، ويقوم القاضي بمراسلة الزوج وإلزامه بالعودة، وإذا لم يعد يحكم القاضي بما يراه مناسباً من الطلاق أو الفسخ، ويجوز للمرأة رفع امرها للقاضي سواءَ كان غياب زوجها عنها بعذر كالحاجة إلى المال وعدم إيجاده لعمل في بلده أو بدون عذر، ولكن الفرق بينَ الحالتين، هوَ أن الزوج في حالة غيابه بعذر لا يُلزم بالعودة ولا يأثم إذا لم يعد، وفي حالة الغياب بلا عذر، يجب أن يعود، ويأثم إذا لم يفعل.
تبدأ العدة في الطلاق الغيابي منذ لحظة صدور الحكم النهائي بالطلاق من المحكمة، حيثُ ورد في فتاوى الأزهر أنّ عدة الطلاق الغيابي تبدأ عندَ صدور القرار النهائي من المحكمة، أي بعدَ انتهاء مدة الاستئناف والمعارضة وغيرها، وعدة الطلاق ثلاث حيضات لمن تحيض
موسوعة موضوع