نزلت سورة النور في المدينة المُنوَّرة، وبلغ عدد آياتها أربعاً وستّين آيةً، وقد سُمِّيت بهذا الاسم؛ لقول الله -تعالى- فيها: (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)، والنور اسمٌ من أسماء الله الحسنى.
تسبق سورةَ النور في ترتيب المصحف سورةُ المؤمنون؛ وهي سورةٌ مكّيةٌ، وتتناسب السورتان فيما بينهما؛ فالمواضيع التي تتناولها سورة المؤمنون تُعدّ مقدّمة لما ستتحدّث عنه سورة النور؛ إذ إنّ الأولى تدعو الناس إلى الإيمان، وتُبيّن لهم طريق اكتساب صفات المؤمنين، فيأتي التزامهم بالأحكام التي تتناولها سورة النور عن قناعةٍ، وفَهْمٍ، ورغبةٍ في نَيل رضا الله -سبحانه-، ومن أوجه التناسُب بين السورتَين ما يأتي:
وممّا أمرت به السورة من الأحكام المُتعلِّقة بحِفظ الفَرْج: غضّ البصر، والذي قد يُؤدّي إطلاقه إلى وقوع في فاحشة الزنا، كما أمرت مَن لم يستطع الزواج بالاستعفاف، ونَهَت عن إجبار الفتيات، وإكراههنّ على ممارسة الزنا مقابل الأجر، وقد أنزلها -سبحانه-، وقَدَّر ما فيها من الأحكام والحدود على الوجة التامّ، وجعل آياتها واضحات بيّناتٍ، ودالّات على ما فيها من أحكامٍ؛ للاتِّعاظ، والتذكرة.
ناسبت موضوعات سورة النور موضوعات سورة الفرقان؛ وهي السورة التي تليها في ترتيب المصحف الكريم، والتناسب بين السورتَين هو على النحو الآتي:
نزلت سورة النور بعد الهجرة النبويّة، وقال بعض العلماء إنّها نزلت في العام الخامس من الهجرة، ولكثيرٍ من الآيات في سورة النور سببٌ للنزول، ويُذكَر من تلك الأسباب:
تُقسَم سورة النور إلى ثلاثة مقاطع رئيسيّة تُعالج عدداً من المواضيع، والمقاطع هي:
من الآداب والأحكام التي اشتملت عليها سورة النور:
وردت عدّة آياتٍ في سورة النور تدلّ على العقيدة، وفيما يأتي بيان البعض منها:
قال الله -تعالى-: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ*الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)، ويُراد بالزنا: العلاقة غير الشرعيّة التي تتمّ بين رجلٍ وامرأةٍ، وهو يُعَدّ من أقبح المعاصي؛ حيث قرن الله -سبحانه- النهي عنه في القرآن الكريم بالنهي عن القتل، وتشترك جريمة الزنا وجريمة الوأد في اعتبار كلٍّ منهما قَتلاً للولد.
وقد قدّم الله -سبحانه- في الآية الزانية على الزاني؛ وقِيل إنّ ذلك تأكيداً على أنّ الحَدّ يجب أن يُقام على الزانية والزاني على حدٍّ سواء؛ فهما مشتركان في الجريمة، كما أنّ لفظ الزانية والزاني وَصفٌ لهما؛ أي أنّهما اعتادا على ذلك، فمن شروط إقامة الحَدّ وجود أربعة شهودٍ يشهدون واقعة الزنا، وهذا لا يكون إلّا إن كان فعل الزنا مجهوراً به.
قال الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)، وتُعرَف هذه الجريمة شرعاً بالقذف، ويُراد به: اتِّهام الآخرين بارتكاب الزنا، سواءً كان رجلاً، أو امرأة.
يُعَدّ اللعان من الأحكام التي تناولتها سورة النور، وقد ورد ذلك في قول الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ*وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ*وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ*وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)، وفي حُكم الله الوارد في هذه الآيات إذهابٌ لغَيظ الزوج، وصيانةٌ عن الأقاويل التي لا صحّة لها، وعدم نَشر أخبار الأسرة، وما يكون بين الزوجَين؛ ولذلك قام الحُكم على الزوجَين فقط دون طلب الشهود على ذلك؛ فمَن اتّهم زوجته بالزنا، توجّب عليه أن يحلف بالله أربع مرّاتٍ أنّه صادقٌ في اتّهامه لها، وفي اليمين الخامسة يدعو بأن تحلّ عليه لعنة الله إن كان كاذباً، وتُدفَع عنها العقوبة إذا حلفت بالله أربع مرّاتٍ مُتتاليةٍ أنّ زوجها كاذبٌ، وفي الخامسة تدعو بأن يحلّ عليها غضب الله إن كان زوجها من الصادقين.
تُعَدّ حادثة الإفك أحد المواضيع التي تناولتها سورة النور؛ حيث أنزل الله -سبحانه- براءة السيدة عائشة -رضي الله عنها- حين خاض المنافقون في عِرْضِها، وافترَوا عليها، واتّهموها بالفاحشة، وذلك بعد أن رأَوا الصحابيّ صفوان بن المعطّل السلمي وهو يمسك لجامَ ناقته داخلاً بها، وعلى الناقة عائشة إلى المدينة المُنوَّرة، وقد بدأت القصّة حين تخلَّفَت السيّدة عائشة عن جيش المسلمين؛ بسبب انقطاع عِقْدٍ لها، ونزولها عن ناقتها؛ للبحث عنه، فسار المسلمون، وتركوها، وبَقيت مكانها منتظرةً، فجاء صفوان فرآها، ثمّ حملها على ناقته، وأعادها إلى المدينة، فانتشر الكلام على عائشة -رضي الله عنها-، وتولّى الحديثَ بالإفك عنها رأسُ المنافقين عبدالله بن أُبيّ بن سلول، وقد نزلت تبرئتها بعد شهرٍ من الحادثة، فبدأ الله -سبحانه- الآيات التي تتحدّث عن هذه الحادثة بوجوب حُسن الظنّ بالآخرين، والتنفير من نَشر الفاحشة بين الناس، قال -تعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).
تناولت سورة النور آداب الاستئذان، وأحكامه، قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ*فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ*لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ)،[٤٠] وعبّرت الآية عن الاستئذان بلفظ الاستئناس، والذي يُشير إلى طلب الزائر الأُنس به من صاحب البيت، ويكون الأنس بانتفاء الكراهة، والحَرَج، وبذلك لا يكون الزائر ثقيلاً، أو كَلّاً على غيره، وأشارت الآية إلى مشروعيّة ردّ السلام؛ زيادةً للأُلفة والمودّة، علماً أنّ من حقّ صاحب البيت أن يردَّ مَن يستأذنه، فإن ردّه وجب على طالب الإذن الرجوع، وذلك أفضل من أن يستضيفه وهو كارهٌ وجودَه، كما بيّنت الآية جواز دخول البيوت غير المسكونة إن كان للمرء فيها شيءٌ من المتاع، أمّا البيوت غير المسكونة فهي البيوت التي لا يسكن، أو يستقرّ فيها أحدٌ.
ومن آداب الاستئذان التي فصّلتها سورة النور استئذان أهل البيت الواحد الذين يختلطون ببعضهم، قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ*وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، والآية تُبيّن آداب اسئذان ملك اليمين*، سواءً كان ذكراً، أم أنثى، والأطفال المُميِّزون الذين يستطيعون أن يَصفوا ما يَرَوْنه، أمّا الأوقات التي ذُكِرت فهي الأوقات التي يسكُن بها المرء، ويتّخذها للراحة، وهي: منذ بداية الليل إلى حين انتهائه؛ أي عند الاستعداد لصلاة الفجر، ووقت القيلولة من الظهيرة، ووقت الخلود إلى النوم من بعد صلاة العشاء.
قال -تعالى-: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)، وفي الآية رُخصةٌ لجميع مَن ذُكِر فيها للأكل في البيوت المذكورة فيها أيضاً.
تناولت بعض آيات سورة النور أمراً للمؤمنين والمؤمنات بغضّ أبصارهم، قال -تعالى-: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ)؛ حيث أمرتهم الآية بصَرف البصر عمّا لا يليق النظر إليه نظراً فاحصاً، واقترن الأمر بغضّ البصر بالأمر بحِفظ الفَرْج؛ فإطلاق الأوّل سببٌ في ارتكاب المُحرَّمات.
تضمّنت آيات سورة النور أمراً للمؤمنات بالحجاب، مع بيان صفاته، قال -تعالى-: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّـهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، فقد نهت الآيات النساء عن إظهار زينتهنّ إلّا على مَن استُثنِي من الحُكم، أمّا فيما يتعلّق بالنساء الكبيرات في السِّن؛ فلا يكشفنَ شيئاً من أبدانهنّ؛ إذ لا بُدّ من سَتر أبدانهنّ، وقد عفى الله عنهنّ في التحرُّز إن ظهر شيءٌ من رؤوسهنّ، أو أعناقهنّ، قال -تعالى-: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء الَّلاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
أمر الله -سبحانه- الأولياء أن يُزوّجوا بناتهم، كما أمر السادة بتزويج عبيدهم، وإمائهم، والأَيِّم؛ أي الثيِّب التي لا زوج لها على المشهور؛ لطلاقٍ، أو موتٍ، والبِكْر: هي التي لم يسبق لها الزواج، قال -تعالى-: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)، وقد وعد الله الفقير من هؤلاء بتيسير الغِنى له، وفي ذلك ترغيبٌ للأولياء في قبول تزويج الفقراء.
موسوعة موضوع