زكاة الفطر للفرد الواحد

الكاتب: مروى قويدر -
زكاة الفطر للفرد الواحد

زكاة الفطر للفرد الواحد.

 

 

حكمة مشروعيّة زكاة الفطر

 

  • يطهّر الصائم صيامه من اللغو والرّفث خلال النهار الذي يُنقِصُ من الثواب بإخراج زكاة الفطر، حكمةٌ ربانيةٌ تكفّر عن أخطاء الصائم، فيحصل المسلم على أجر الصيام كاملاً، وقال عنها أهل العلم: زكاة الفطر كسجدة السهو في الصلاة.
  • طُعمةٌ للمساكين : يأتي العيد بعد شهر رمضان، والعيد يحتاج إلى مصاريفَ كبيرة وخاصةً للأطفال؛ فزكاة الفطر قبل العيد تعتبر فرحةً للأطفال فيعيشون فرحة العيد كغيرهم من الأطفال.
  • مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعيّ في المجتمع المسلم، فقد حرص الدين الإسلاميّ كثيراً على مساعدة الفقراء من خلال الزكاة والصدقات، فأوصى بالجار خيراً، وأوصى باليتيم ، وأوصى بالمرأة، فعند انتشار هذه القيم بين أبناء المجتمع يصبح مجتمعاً متحاباً متراحماً.

 

وقت وجوب إخراج زكاة الفطر

 

يجوز إخراج زكاة الفطر خلال أيام شهر رمضان، ويمكن تأخيرها إلى آخر يومٍ من أيام شهر رمضان حتى غروب شمس ليلة العيد، أي قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد إلّا بعذرٍ، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات)، ومن الأعذار التي تبيح إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد كأن يأتي العيد عندما يكون الشخص المسلم في مكانٍ لا يوجد فيه أشخاصٌ تجوز عليهم الزكاة، أو ليس معه مال، أو أن يأتي العيد بشكلٍ مفاجئ لا يتمكّن المسلم من إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، أو أن يعتمد المسلم على شخصٍ آخر لإخراج الزكاة عنه ونسي ذلك الشخص.

 

زكاة عيد الفطر للفرد الواحد..

 

الزكاة بمفهومها العام هي إخراج المسلم مقداراً من المال النقديّ أو العينيّ حسب معادلةٍ شرعيةٍ محددةٍ تعطى للفقراء، وزكاة الفطر شكلٌ من أشكال الزكاة يستوجب على كلّ مسلمٍ إخراج مبلغٍ من المال تقدّره دائرة الإفتاء سنويّاً، يشمل جميع أفراد العائلة سواءً كان الشخص كبيراً أم صغيراً، وذكراً أم أنثى، وعاقلاً أم مجنوناً، وقد قدّرت دائرة الإفتاء قيمة الزكاة لهذا العام (2016 ) "180" قرشاً على كلّ فرد.

 

نوع مادة الزكاة ومقدارها

 

كان الصحابة -رضي الله عنهم- يخرجون زكاة الفطر مقدار صاعٍ من موادّ عينيةٍ كانوا يأكلونها كالشعير، أو التمر، أو القمح، أو الزبيب وقدّر أهل العلم الصاع بكيلوغرامين ونصف، أما في هذه الأيام فلم يعد الصاع مستعملاً، ومن أجل التيسير على المسلمين قدّر أهل العلم قيمة هذه الكمية بـ 180 قرشاً عن كل فرد في الأسرة ، ويجوز دفعها لفقيرٍ واحدٍ، أو لعدّة فقراء، ومن الأولى دفعها للفقراء من الأقارب الذين لا تجب نفقتهم على المُزكّي.

شارك المقالة:
68 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook