ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

الكاتب: ولاء الحمود -
ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية.

 
 
يتولى ديوان المظالم مسؤولية الفصل في المنازعات بين الجهات الحكومية والأفراد
 

النشأة والتطور

 
بدأت النواة الأولى لديوان المظالم في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز عام 1373هـ / 1954م حينما نص نظام شُعَب مجلس الوزراء الصادر سنة 1373هـ / 1954م في المادة السابعة منه على أن "يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم ديوان المظالم". بعد ذلك صدر مرسوم ملكي رقم 8759 / 13 / 2 في 17 / 9 / 1374هـ الموافق 1955م بإنشاء الديوان، ثم أدركت الدولة أهمية تحويل الديوان إلى جهة قضاء إداري مستقلة تتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهاز الحكومي والأفراد  .  ونص على القرار المرسوم الملكي رقم (م / 51) للعام نفسه، بتشكيل ديوان المظالم واختصاصاته بوصفه هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك. ويكون مقره مدينة الرياض، ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة. ويتألف الديوان من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد من النواب المساعدين والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمة، ويلحق به العدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم
ونص نظام الديوان على أن يعين رئيسه وتنهى خدماته بأمر ملكي، وهو مسؤول مباشرة أمام الملك، وأيضًا يعين نواب رئيس الديوان وتنهى خدماتهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الديوان، ويختار رئيس الديوان رؤساء الفروع من بين أعضاء الديوان مع مراعاة درجات العاملين في الفرع
كما نص نظام الديوان على أن تُكوَّن لجنة تسمى (لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان)، وتتكون من رئيس الديوان أو من ينيبه وستة أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن درجة مستشار (ب) يختارهم رئيس الديوان، وتنعقد لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان برئاسة رئيس الديوان أو من ينيبه، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة في مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب يحل محله من يرشحه رئيس الديوان ممن تتوفر فيهم شروط العضوية، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. ويكون لديوان المظالم هيئة عامة تتكون من رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه، ويحدد اختصاصها وإجراءاتها بقرار من مجلس الوزراء
وقد أصدر الديوان الملكي في 19 / 9 / 1428هـ الموافق 1 / 10 / 2007م مرسومًا ملكيًا بالموافقة على نظام ديوان المظالم الجديد الذي ينص على الآتي
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك
يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه
 

ترتيب المحاكم في ديوان المظالم

 
 المحكمة الإدارية العليا: وتختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية
محاكم الاستئناف الإدارية: وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة
المحاكم الإدارية: وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها، وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضًا بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية
ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك 
 

أهداف ومهمات ديوان المظالم

 
لقد أدى ديوان المظالم رسالة كبيرة أبرزت الهوية الإسلامية والوجه الحضاري المشرق لقضاء المملكة، كما أبرزت الكفاءة الشرعية وقدرتها على التصدي للنوازل القضائية، واستيعاب الطرح القضائي الحديث في عقود جهات الإدارة وقراراتها  .  ومن أهداف الديوان ومهماته
إرساء قواعد العدالة وبسط الرقابة على الإدارة
إبراز الهوية الإسلامية والوجه الحضاري المشرق لقضاء المملكة
الرقابة القضائية على أجهزة الإدارة في ضوء الاختصاص الولائي للديوان
إتاحة مساحة أكبر في الاجتهاد والاختصاص، وتكوين ثروة علمية في المبادئ القضائية
الحفاظ على هوية المملكة الإسلامية في شأن التقاضي
التعاطي الإيجابي مع القضايا العصرية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية
العمل على نشر أحكام الديوان لتعميم الاستفادة منها في شؤون التقاضي
إعداد خطة تنظيمية لإخراج ما استجد من أحكام تضم إلى ما سبق في قالب يراعي الاقتضاب في وصف الوقائع
إبراز أحكام الديوان؛ وبخاصة ما كان منها مركِّزًا على إظهار الانسجام في التسبيب بين الشريعة والنظام
يحقق ديوان المظالم أهدافه ويضطلع بمهماته من خلال نظره في المنازعات الآتية
الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية، والتقاعد لموظفي الحكومة، ومستخدميها، والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم
الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعدُّ في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح
دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها
الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص طرفًا فيها
الدعاوى التأديبية التي تُرفع من هيئة الرقابة والتحقيق
الدعاوى الجزئية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظامًا، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29 / 11 / 1377هـ الموافق 1958م، والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23 / 10 / 1395هـ الموافق 1975م
الدعاوى الجزئية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بالنظر فيها
 
 
شارك المقالة:
733 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook