تجب الزكاة على الذهب والفضة التي تبلغ النصاب، سواء كانت على شكل نقد أم على شكل سبائك، ونصاب الذهب ما مقداره عشرين مثقال أو عشرين دينار، وهو الذي يساوي بالوزن ما مقداره 85 غراماً من الذهب الخالص، ومقدار الزكاة الواجبة على الذهب الذي بلغ مقداره 85 غراماً هو 2.5% منها، ونصاب الذهب لا يضبط إلا بالوزن.
يقدر نصاب الذهب باعتبار الذهب الخالص، فيسقط الغش والمخلوط منه ويزكى الخالص منه فقط، ونصاب الزكاة في الذهب من عيار 24 الخالص بدون غش أو خلط هو 85 غراماً، وتصل درجة النقاء في هذا العيار إلى 999 من أصل 1000 وهي أعلى درجة يمكن الوصول إليها في نقاوة الذهب، أما في عيار 21 و18 فيتم حساب النصاب بالعديد من الطرق وأشهرها هو ضرب عدد الغرامات في العيار ثمّ قسمة الناتج على 24، وهكذا تكون القيمة الناتجة هي وزن الذهب الخالص من عيار 24، فإذا بلغ المقدار 85 غراماً أو اكثر تجب فيه الزكاة، فعلى سبيل المثال إذا كان لدينا ذهب من عيار 21 بمقدار 170 غراماً، فيتم حساب الرقم كما يأتي: (170*21)/24=148.75 غراماً، ومن الرقم الناتج تخرج زكاة مقدارها 2.5% والتي تساوي تقريباً 3.7 غراماً، وهذا هو مقدار الزكاة.
إنّ الهدف الأساسي من الأموال أن تتحرك وتتداول بين الناس، فتتحقق الاستفادة للأشخاص الذين يتداولونها، وفي حالة اكتنازها وحبسها تبطل هذه الاستفادة ويؤدي هذا إلى كساد الأعمال وركود الأسواق وانتشار البطالة وتجمد الحركة الاقتصادية، لهذا كانت الزكاة في في كل ما بلغ نصاباً من رؤوس الأموال النقدية سواءَ استثمرها صاحبها أم لم يفعل.
موسوعة موضوع