(أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ إذا رفَّأَ الإنسانَ إذا تزوَّجَ، قالَ: بارَكَ اللَّهُ لَكَ، وبارَكَ علَيكَ، وجمعَ بَينَكُما في خيرٍ).
أولى أوصافه أنه عقد مسمى، له اسمٌ خاصٌ به، وله أحكام خاصة به أيضًا، وهو عقد رضائي، يستلزم اتفاق طرفيه على مضمونه، وهو عقد شكلي، يسجل في سجلات المحاكم المختصة، وينعقد تحت إشرافها، وهو عقد معاوضة، يحصل كل من الطرفين فيه على منفعه بما يؤديه الطرف الآخر وهو يؤديه، كما أنه عقد فوري التنفيذ، حيث إنه بمجرد أن ينعقد مكتملًا لشروطه تترتب عليه آثاره، وهو عقد محدد، وملزم للطرفين عند إبرامه، إن استكمل شروط لزومه، وهو عقد ممتد، تبدأ به وتنتهي في حالتين هما الطلاق البائن والوفاة، وهو عقد وارد على المنفعة لا ملكها، وهي منفعة الاستمتاع، وأخيرًا فإن عقد النكاح هو عقد مقدس، لذلك له مقدمة شرعها الإسلام لها، وهي الخطبة.
يشمل عقد الزواج على خمس شروط وهي:
شرع الزواج في الإسلام لأهداف عدة، نذكر منها
موسوعة موضوع