حكم إقامة الحد بدار الحرب

الكاتب: علا حسن -
 حكم إقامة الحد بدار الحرب.

 حكم إقامة الحد بدار الحرب.

 

الحد:
 

إن الحد في اصطلاح الفقهاء هوعباره عن عقوبة مقدرّة شرعاً سواء كانت حقاً لله تعالى أم حقاً للعبد وهي مثل الزنا، القذف، المحاربة، السكر والردة أو ما شابه ذلك “ومعنى حقا الله تعالى أي أنها مقدرة لصالح الجماعة وحماية للنظام العام، لأن ذلك هو الهدف من دين الله تعالى.
 

حكم إقامة الحد بدار الحرب:
 

لقد ذهب بعض من العلماء إلى أن الحدود تقام في أرض الحرب، كما وتقام في دار الإسلام أيضاً بدون تفرقة في بينهما؛ وذلك لأن الأمر هذا عام بإقامتهما، وليس خاص بدار غير دار أخرى. ومن الذين ذهبوا إلى هذا مالك والليث بن سعد.
 

إذا أصاب المسلم في دار الحرب ما يوجب حدّاً من سرقة أو شرب أو خمر أو نحوهما من موجبات الحدود، فهل يقام عليه الحد؟ فقد تبين لنا من مباحث ابن القيم رحمه الله أنه اختار قاعدة واحدة ورد فيها” أن من باشر ما يوجب حدّاً في دار الحرب، فإنه لا يسقط عنه الحد بالكامل، وإنما يؤخر حتى يقفل من دار الحرب ويعود إلى أرض الإسلام.


لكن إن كان لمن وجب عليه الحدّ من الحسنات والنكاية بالعدو ما يغمر سيئته التي وقع فيها، وظهرت منه أشاير التوبة النصوح، فإنه يسقط عنه الحدّ بالكامل. وكان دليله على هذا هو قول أحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم.

شارك المقالة:
95 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook