إنّ الهدف الأساسي من النقود هو الحركة والتداول بحيث تتحقق الاستفادة لكل الذين يتداولونها ويتعاملون بها، واكتناز هذه النقود وحبسها على شكل الذهب والفضة مثلاً يؤدي إلى كساد الأعمال وركود الأسواق وانتشار البطالة وتجميد الحركة الاقتصادية، لهذا فرضت الزكاة في كل نقد يبلغ الحول والنصاب، ولتحقيق الهدف الأساسي من النقود والفائدة للمتداولين.
قيمة الزكاة الواجبة في الذهب الخالص الذي يبلغ النصاب أي الذهب من عيار 24 هي 2.5%، والنصاب في الذهب والفضة يتم حسابه باعتبار الخالص منهما، أي يسقط منه الغش والخلط ويزكى الخالص فقط، والذهب الخالص هو من عيار 24 حيثُ تبلغ نقاوته 999 من 1000 وهي أعلى درجة نقاوة يمكن الوصول إليها في الذهب، ويمكن حساب النصاب والزكاة للذهب من عيار 21 ومن عيار 18 عن طريق ضرب عدد الغرامات المتوفرة من الذهب بالعيار ثمّ قسمة الرقم الناتج على الرقم 24، فيكون الرقم الناتج من هذه المعادلة هو عدد الغرامات من الذهب الخالص أي من عيار 24، فإذا كان الرقم يبلغ النصاب أي يساوي 85 غراماً أو فوق ذلك تجب عليه الزكاة وهي 2.5%، وعلى سبيل الثمال إذا توفر لدينا 170 غراماً من الذهب من عيار 21 فيمكن حساب الزكاة كما يلي: (170×21)÷24=148.75، و148.75 هي الغرامات من الذهب الخالص ومقدار الزكاة منها هو 2.5% والذي يساوي 3.7 غراماً تقريباً.
تجب الزكاة على الذهب بشكل مطلق إذا بلغ هذا الذهب النصاب، سواءَ كان معداً للتجارة أو لم يعد لها، والحلي المعدة للاستعمال فيها خلاف ولكن الراجح أنّ فيها زكاة، وتخرج قيمة الزكاة إما من الذهب نفسه، أو يقوم الذهب بسعره في تلك الفترة وتخرج الزكاة نقداً.
موسوعة موضوع