الإيلاء في اللغة: وهو الحلف مُطلقاً سواء كان على ترك قربانِ الزوجة أم على شيءٍ آخر مأخوذة من آلى يؤلي إيلاء، وكذلك إذا حلف على فعل شيءٍ أو تركه، ومنه قوله تعالى:”وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ” النور:22. فكان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته يحلف أن لا يطأها السنة والسنتين، أو لا يطأها أبداً، ويمضي في يمينه من غير لوم أو حرج، وقد تقضي المرأة عمرها كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة، ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجلٍ آخر فيُغنيها الله من سعته، فلما جاء الإسلام أنصف المرأة.
الإيلاء في الاصطلاح: وهو الامتناع باليمين من وطء الزوجة ويستوي في اليمين بالله أو بالصوم أو بالحج أو الطلاق، وعرفه علماء آخرون، بأنه” أن يحلف الزوج بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته التي يحلف بها ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر أو أن يعلق على قربانها أمراً فيه مشقة على نفسه، وكذلك كأن يقول الرجل لزوجته والله لا أقربك أباً أو مدة حياتي أو والله لا أقربك ولا يذكر مدة وهذه صورة الحلف بالله تعالى وصورة التعليق، فهو أن يقول إن
قربتك فلله عليّ صيام شهر، أو حج أو إطعام عشرين مسكين أو نحو ذلك ممّا يكون فيه مشقة على النفس، فإذا قال الزوج شيئاً من هذا اعتبر قوله إيلاء.