قال تعالى في الآية الثّالثة من سورة النّساء (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)، وقد ذكر العلماء سبب نزول تلك الآية الكريمة حيث كان الرّجال قديمًا على عهد النّبي عليه الصّلاة والسّلام يرعون أيتامًا إناثًا ويكفلونهن، وقد كان أحدهم يرغب في نكاح اليتيمة التي يكفلها رغبةً في الاستعفاف ويظنّ أحيانًا أنّه لا حاجة لدفع المهر لها كسائر النّساء لرعايته إياها، فجاءت الآيات الكريمة لتوجّه المسلمين إلى إباحة الشّريعة الإسلاميّة لرجال الأمّة الزّواج من أكثر من امرأة مثنى وثلاث ورباع حتّى لا يتوجهوا إلى نكاح اليتيمة فيظلموها بالامتناع عن دفع مهرها في حين توجب الشّريعة الإسلاميّة القسط والعدل في معاملة اليتيم.
كانت الشّريعة الإسلاميّة حكيمة في إباحة تعدّد الزّوجات، وقد تظهر للمسلم الحكمة من هذه الإباحة ويدركها وقد يتغافل الكثيرون عن إدراك الحكمة لمخالفتهما أهواءهم، وإنّ هناك أسباب كثيرة قد تدفع الرّجل لتعدّد الزوجات نذكر منها:
موسوعة موضوع