المحتوى

ترك السنن اتباعا للمذاهب

الكاتب: يزن النابلسي -

ترك السنن اتباعا للمذاهب

 

السؤال
 
ما حكم ترك السنن اتباعا لأحد المذاهب؛ فمثلا عندنا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، فبعض الإخوة على هذا المذهب تركوا رفع اليدين في الصلاة مع علمهم أن رفع اليدين سنة، وكذلك تركوا التأمين بعد الفاتحة. جزاكم الله خيرا، و بارك الله فيكم.
 
 
الجواب
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فيقول الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)، وقال سبحانه: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)، وقال سبحانه: (فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)، فالهدى والفلاح في اتباع الرسول في هديه، والأخذ بسنته، وطاعته في أمره ونهيه، وهذا أصلٌ مجمعٌ عليه بين المسلمين، ومن خالف من العلماء والأئمة المجتهدين شيئا من ذلك فلا بد له من عذر، فيكون مجتهدا مخطئا مأجورا على خطئه، ولا يجوز لمن استبانت له سنة رسول الله عليه وسلم أن يتابع أحدا من المجتهدين على ما خالف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وهذا ما وصَّى به الأئمة أنفسُهم، فقالوا: كلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الشافعي رحمه الله: "أجمع المسلمون على أن من استبان له سنةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحلَّ له أن يدعها لقول أحد" (إعلام الموقعين ج2 ص 282). إذا عُلم هذا فلتعلم أيها السائل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع؛ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من اثنتين بعد التشهد الأول، والإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، فلينظر في تركه الرفع في المواضع الأخرى، وقد ذكر عذره ابنُ قدامة في المغني وأجاب عنه، فليرجع إليه.
وأما التأمين بعد قراءة الفاتحة ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإن من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه)، وهذا يدل على أن الإمام يجهر بالتأمين، وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) ، قال : آمين , حتى يسمعها أهل الصف الأول، فيرتج بها المسجد، وفي صحيح البخاري عن عطاء قال: آمين الدعاء، أمَّن ابنُ الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجَّة، وهذا يدل على أن التأمين يجهر به الإمام والمأمومون في الصلاة الجهرية، ولم يختلف العلماء في مشروعية التأمين بعد الفاتحة، ولكن اختلفوا في الجهر به، وفيما تقدم دليلٌ لمن قال بالجهر، وهو الصواب، ومن أسباب الخلاف: الاختلافُ في لفظ حديث وائل بن حُجر، عند أبي داود والترمذي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ (وَلاَ الضَّالِّينَ) قال: (آمين)، ورفع بها صوته. واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحافظ في التلخيص (1/ 236): "سنده صحيح"، وبعضهم يرويه: (وخفض بها صوته)، ونقل الترمذي عن البخاري أن هذا خطأ من شعبة، وأن الصواب: ومدَّ بها صوته. كما جاء في بعض الروايات، ويؤيد ترجيح (ورفع بها صوته) ما تقدم من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وأثر عطاء عند البخاري.
 
المرجع موقع المسلم
شارك المقالة:
21 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook