القواعد الفقهية المنظمة لعقود التبرعات

الكاتب: علا حسن -
 القواعد الفقهية المنظمة لعقود التبرعات.

 القواعد الفقهية المنظمة لعقود التبرعات.

 

القواعد الفقهية المنظمة لعقود التبرعات:
 

القاعدة الأولى: الغرر والجهالة في التبرعات ليس كما في المعاوضات:
 

يُغتفر في عقود التبرعات من الغرر والجهالة ما لا يغتفر في عقود المعاوضات، فعقود التبرعات هي عقود تختص بالإحسان ومساعدة الآخرين، ولا تتأثر بما يقع فيها من غرر وجهالة، ولا يقع على المستفيد من التبرع أي ضرر، لأنّه غير مكلّف بدفع أي تعويضات.

القاعدة الثانية: لا يتم التبرّع إلّا بالقبض:
 

في مضمون هذه القاعدة لا يثبت التبرع ولا يُعتبر الملك فيه للمُتبرّع له إلّا بقبض التبرعات، كالأوقاف والصدقات والهبات والإعارات، ولا يثبت التبرع بمجرد العقد قبل أن يتم القبض، كما لا ضمان على المتبرع في عقد التبرعات، ويمكن قبول العقد اللفظي في التبرعات باعتباره عنصراً لبناء عقد تبرع ثابت عليه، فإذا حصل القبض تم العقد وثبت، ويُهدر العقد اللفظي وينتهي إذا لم يتم القبض.

شارك المقالة:
386 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook