يُغتفر في عقود التبرعات من الغرر والجهالة ما لا يغتفر في عقود المعاوضات، فعقود التبرعات هي عقود تختص بالإحسان ومساعدة الآخرين، ولا تتأثر بما يقع فيها من غرر وجهالة، ولا يقع على المستفيد من التبرع أي ضرر، لأنّه غير مكلّف بدفع أي تعويضات.
في مضمون هذه القاعدة لا يثبت التبرع ولا يُعتبر الملك فيه للمُتبرّع له إلّا بقبض التبرعات، كالأوقاف والصدقات والهبات والإعارات، ولا يثبت التبرع بمجرد العقد قبل أن يتم القبض، كما لا ضمان على المتبرع في عقد التبرعات، ويمكن قبول العقد اللفظي في التبرعات باعتباره عنصراً لبناء عقد تبرع ثابت عليه، فإذا حصل القبض تم العقد وثبت، ويُهدر العقد اللفظي وينتهي إذا لم يتم القبض.