القتل الخطأ وكيفية إيجابه للكفارة

الكاتب: علا حسن -
القتل الخطأ وكيفية إيجابه للكفارة.

القتل الخطأ وكيفية إيجابه للكفارة.

 

القتل الخطأ وكيفية إيجابه للكفارةِ:
 

لما كان القتل يتنوع إلى عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ والقتل بسبب، فهل تجب في سائر هذه الأنواع كفارةً أم لا؟ نقول في هذا الأمر مايلي:
 

اتفق الفقهاء جميعاً على وجوب الكفارة في القتل الخطأ، وجعل الكفارة في موجباته ذلك عملاً بقول الله تعالى:”وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ” النساء:92. ووجه الدلالة في هذه الآية أنها وردت بلفظ الخبر والمراد منها الإنشاء والتقدير فليحرر رقبةً مؤمنة ولا يقف الأمر عند قتل المؤمن الموجود في دار الإسلام، وإنَّما تجب الكفارة بقتل المؤمن الكائن في دار الحرب، فهذا لا يمنع وجوب الكفارة بقتله عملاً بقوله تعالى:”فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ” النساء:92.يرى الجمهور وجوب الكفارة على العبد إذا قتل خطأ فلم يشترطوا الحرية في القاتل، فلو قتل العبد خطأ تجب عليه الكفارة وتكفيره يكون بصيامهِ شهرين متتابعين وليس عليه عتق؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. واستدل الجمهور، بعموم قوله تعالى:”وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ” النساء:92. فقد دلت الآية بعمومها على وجوب الكفارة بالقتل الخطأ ولم تفرق بين ما إذا كان القاتل حراً أو عبداً. ولأن العبد داخل تحت خطاب التكليف لعقله وبلوغه. ولأن العبد آدمي يجري القصاص بينه وبين نظيره في العمد فوجبت بقتله خطأ الكفارة.



وقد خالف المالكية في هذا القول فقالوا: إنَّ العبد إذا قتل خطأ فلا كفارة عليه، وعللوا هذا بأن العبد لا يمكنه التفكير؛ لأن أحد شقي الكفارة وهو التحرير يتعذر عليه؛ لأنه لا يستطيع عتق نفسه، فمن باب أولى لا يمكنه تحرير غيره وسقوط الصيام عنه لانشغاله بخدمة سيده؛ ولأن ما سقط إحدى خصال الكفار فلعذرٍ سقطت الخصلة الأخرى لقيام العذر وإنَّ اختلف.

شارك المقالة:
200 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook