اختلف الفقهاء في حُكم العقيقة على عدّة أقوال، هي:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إن كان المولود قد مات قبل اليوم السابع، أو في اليوم السابع وقبل أن يُعقّ عنه، وذلك على النحو الآتي:
الأصل في العقيقة أن يؤدّيها الوالد عن ولده، فلا يُطالب بها الأولاد، ولا الأُم، فإذا لم يعقّ الوالد عن ولده، فقد اختلف الفقهاء في جواز أن يعقّ عن نفسه عندما يكبر، والأصل أنّه يجوز ذلك، مع أنّ بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنّ العقيقة لا تكون إلّا من الأب، ولا يُطالب بها غيره، وقد سُئِل الإمام أحمد عن ذلك، فقال: على الوالد؛ أي لا يعقّ الشخص عن نفسه، بل هي مطلوبة من والده، وهو قول الحنابلة والمالكية، في حين يرى الشافعية أنّه يُستحَبّ لمن علم أنّ أباه لم يعقّ عنه أن يعقّ عن نفسه؛ لما فيها من كسب الأجر، وتطبيق سُنّة النبي في العقيقة، ولما فيها أيضاً من دفعٍ للمصائب، وتكفير للذنوب، ورَفع للدرجات.
هناك بعض المسائل التي تتعلّق بالعقيقة وفي ما يأتي استعراضها:
يجوز ذبح العقيقة داخل البلد التي يكون فيها الطفل أو خارجها، ويجوز توزيع لحمها داخل البلد وخارجه، والأفضل أن يكون الذبح والتوزيع داخل البلد، وقِيل إنّها تُذبَح في البلد الذي يكون فيه المُخاطب بالعقيقة؛ سواءً أكان الوالد، أو غيره، فقد قال بعض الفقهاء لمن يرسل النقود إلى شخص آخر خارج البلد ليعقّ عن ابنه إنّه من الأفضل أن يكون الذبح باليد، فإن لم يستطع الذبح، فإنّه يحضر عملية الذبح؛ ليستشعر تقرُّبه إلى الله بهذه الذبيحة، فهي ليست مسألة نقود فحسب
موسوعة موضوع