الطَّلاق في الشّريعة الإسلاميّة أمرٌ له العديد من الأحكام والتّبعات؛ لما يترتّب عليه من فكٍّ للرَّابطة الزَّوجيّة وهدمٍ للأُسرة والتي توليها الشّريعة أهميّةً كبرى؛ فالأُسرة حاضنة الأبناء واللَّبِنة الأولى لبناء المجتمع الصّالح.أمّا إن كانت الزَّوجة لا تحافظ على دينها وصلاتها وعجز الزَّوج عن تقويمها، أو إذا حلف الزَّوج على ترك وطء زوجته ومضت أربعة أشهرٍ ورفض أنْ يطأها ويُكفّر عن يمينه فالطَّلاق هنا واجبٌ، ويكون الطَّلاق محرّماً في حال كانت الزَّوجة حائضاً أو نفاساً، وفي حال وطأها ثم طلقها قبل أن يتبين حملها.
هناك نوعان من الطَّلاق لابُد من التّفريق بينهما:
هو الطَّلاق الذي يقع من الزَّوج على زوجته على صِفته المشروعة كما جاء في الكِتاب والسُّنة، ويكون الطَّلاق سُنيًا من عدّة جهات:
هو الطَّلاق الذي يقع من الزَّوج بصورةٍ محرّمةٍ ومنها: