يُعرَّف الخشوع في اللغة، والاصطلاح الشرعيّ على النحو الآتي:
اتّفق جمهور أهل العلم على أنّ الخشوع سُنّةً من سُنن الصلاة، واستدلّوا على ذلك بعدم بطلان صلاة من فكّر بأمرٍ من أمور الدنيا، ويُحكَم على صلاته بالصحّة، خاصّةً إن كانت أفعالها صحيحةً، وخالفهم في ذلك الإمام الغزالي، حيث ذهب إلى اعتبار الخشوع في الصلاة شرطاً لصّحتها؛ استدلالاً بعدّة أدلّةٍ من القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، يُذكَر منها:
يمكن للمسلم تحقيق الخشوع في الصلاة بعدّة أمورٍ، ومنها ما يأتي:
يجدر بالمصلي أنْ يحرص على تحقيق الخشوع في الصلاة؛ فيلتمس سبل ذلك، ويبتعد عن كلّ ما من شأنه أنْ يضعف خشوعه فيها، ومن هذه الأسباب ما يأتي:
توجد عدّة أمورٍ لا بُدّ للمُصلّي من الابتعاد عنها؛ كي يُحقّق الخشوع في الصلاة، ومنها:
موسوعة موضوع