الحكم الفقهي لنظم التأمين الصحي

الكاتب: علا حسن -
الحكم الفقهي لنظم التأمين الصحي.

الحكم الفقهي لنظم التأمين الصحي.

 

مفهوم التأمين الصحي:
 

التأمين الصحي هو أن يتعاون مجموعة من الأفراد يعملون في هيئة أو مؤسسة، بدفع مبلغ مالي دوري سنوي أو شهري، لتأمين متطلّبات العلاج لمن يُصيبه المرض ضمن شروط معيّنة، ويبقى المبلغ تبرّعاً لوجه الله تعالى إذا لم يحتاج الشخص إلى العلاج.

أسس نظم التأمين الصحي:
 

يقوم التأمين الصحي على نفس مبدأ التأمين التعاوني، إلّا أنه يتخصّص في تأمين المجال الصحّي للمؤمّن، ويتولّى تكاليف العلاج والأدوية اللازمة للمؤمّن أو أفراد أسرته، ويكون ذلك إما بدفع كافة التكاليف أو تغطية نسبة معيّنة، حسب الآليات والبرامج المتعلّقة بنظم التأمين الصحي للمؤسسة التي ينتمي لها المؤمّن.

الحكم الفقهي لنظم التأمين الصحي:
 

يتّبع الحكم الفقهي للتأمين الصحي النظام المتبع في المؤسسة المنظّمة، ويكون كما يلي:
 

  • نظام التأمين الصحي الحكومي، ويتضمّن اقتطاع نسبة محدّدة من الراتب الشهري للموظّف، مقابل دفع تكاليف العلاج التي تلزمه من قِبل الدولة، ويندرج هذا النظام تحت مبدأ التأمين الاجتماعي في المضمون والحكم الشرعي، فهو جائز شرعاً.
     
  • نظام التأمين الصحي التابع للشركات الخاصة الذي يُقدَّم للعاملين فيها، وهو جائز شرعاً، حيث يأخذ نفس الحكم الشرعي للتأمين الصحي الحكومي؛ لأنّه لا يختلف عنه سوى أنّه تابع لشركة خاصة.
     
  • النظام الصحي التابع للنقابات والجمعيات الخيرية، وحكمه جائز أيضاً؛ لأنّه نفس آلية نظام التأمين الصحي الحكومي والخاص.
شارك المقالة:
44 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook