التأمين الصحي هو أن يتعاون مجموعة من الأفراد يعملون في هيئة أو مؤسسة، بدفع مبلغ مالي دوري سنوي أو شهري، لتأمين متطلّبات العلاج لمن يُصيبه المرض ضمن شروط معيّنة، ويبقى المبلغ تبرّعاً لوجه الله تعالى إذا لم يحتاج الشخص إلى العلاج.
يقوم التأمين الصحي على نفس مبدأ التأمين التعاوني، إلّا أنه يتخصّص في تأمين المجال الصحّي للمؤمّن، ويتولّى تكاليف العلاج والأدوية اللازمة للمؤمّن أو أفراد أسرته، ويكون ذلك إما بدفع كافة التكاليف أو تغطية نسبة معيّنة، حسب الآليات والبرامج المتعلّقة بنظم التأمين الصحي للمؤسسة التي ينتمي لها المؤمّن.
يتّبع الحكم الفقهي للتأمين الصحي النظام المتبع في المؤسسة المنظّمة، ويكون كما يلي: