يتناقل الناس بكثرة حديث: (إِنَّ أبغضَ الحَلالِ إلى اللهِ الطَّلاقُ)، وهذا الحديث مروي عن الراوي الثقة، معرف بن واصل، الذي رواه عن الإمام الثقة، محارب بن دثار، وهو من التابعين. ولكن روي عن أنّ الحديث نقل على وجهين وهما:
وردَ في القرآن الكريم بأنّ على الزوج أن يمسك زوجته ولو كرهاً، حيثُ قالَ تعالى: (فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)، حيثُ وردَ في شرح الآية الكريمة، ألا يبغض الرجل زوجته حتى يفراقها بل عليه أن يغرف سيئتها وينظر إلى حسناتها ويتغاضى عما يكره ويركز عما يحب، وفي هذا دليل على كراهة الطلاق مع إباحته.
فصلّ ابن قدامة الطلاق وأنواعه في كتابه المغني، وقالَ إنّ الطلاق يكون على خمسة أضراب، وهي:
موسوعة موضوع