إخراج زكاة المال

الكاتب: مروى قويدر -
إخراج زكاة المال

إخراج زكاة المال.

 

 

الزكاة

 

تُعرف الزكاة لغةً بالنماء، والطهارة، والبركة، والمدح، ويرجع السبب في تسمية ما يُعطى للفقراء والمساكين من أموال بالزكاة إلى أنها تطهر المال، وتنميه وتصلحه، ويمكن أن تكون الزكاة للنفس، كما في قول الله تعالى:(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا*قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)، وزكّاها بمعنى طهرها من الكفر، والنفاق، والشرك، والفسوق، والعصيان، وقد قال الإمام الشوكاني: (الزكاة في اللغة النماء، يقال: زكى الزرع إذا نما، وترد أيضاً بمعنى التطهير، وترد شرعاً باعتبارين معاً، أما بالأول؛ فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها، أو بمعنى أن تعلقها بالأموال ذات النماء: كالتجارة، والزراعة، وأما الثاني؛ فلأنها طهرة النفس من رذيلة البخل، وطهرة من الذنوب). وتُعرّف الزكاة شرعاً على أنها حصة من المال يوجب الشرع بذلها لطائفةٍ مخصصةٍ بشروط خاصة، أو تُعرّف على أنها التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعاً في مال معين، ومن الجدير بالذكر أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقرينة الصلاة.

 

كيفية إخراج زكاة المال..

 

شروط وجوب الزكاة

 

ثمة عدد من الشروط إذا توفرت في المال وجبت فيه الزكاة، وهي:

  • الملك التام : فبما أن الله تعالى هو من أعطى المال لصاحبه، وهو الذي رزق عباده بما بين أيديهم من الممتلكات، فالله تعالى هو المالك الحقيقي للمال، ولكن المقصود بالملك التام للمال، هو ملكية الإنسان للمال، من خلال القدرة الكاملة، والحرية في التصرف في ذلك المال من غير قيد أو شريك، وعودة الفوائد المترتبة على ذلك المال له وحده؛ إذ إن المال الذي ليس له مالك معين ليس عليه زكاة كأموال الدولة التي تجمعها من الزكاة، والأموال العامة التي تصب في خدمة المسلمين، ويترتب على هذا الشرط أن الأموال الحرام ليس عليها زكاة لأن الذي عنده هذا المال لا يمتلكه بل يجب عليه أن يعيده لأصحابه، وكذلك الدين المعسر الذي لا يُرجى سداده لا يُعتبر ملكاً تاماً لصاحبه فلا يزكيه حتى يقبضه، بينما تجب زكاة الدين في حال كان مرجوّ السداد في حال توفرت فيه باقي الشروط.
  • النماء: والمقصود بالنماء أن يكون المال قابلاً للإنماء، حتى وإن لم يعمل صاحبه على إنمائه وعمل على ذلك وكيل له مثلاً، وبناءً على ذلك فالمال الذي لا نماء فيه فلا زكاة فيه، ولكن ذلك دون امتناع من صاحبه على نمائه، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ليسَ علَى الْمُسْلِمِ فى فَرَسِهِ وغُلامِهِ صَدَقَةٌ)،
  • بلوغ النصاب: فلا تجب الزكاة على الأموال حتى تبلغ مقداراً محدداً، وفي حال لم تبلغ الأموال ذلك المقدار فلا زكاة عليها، وقد بين الشرع نصاب الزكاة لأنواع الأموال المختلفة.
  • الزيادة عن الحاجات الأساسية: والمقصود بالحاجات الأساسية ما يحتاجه الإنسان وأهله من غير إسراف ولا تقتير، وقد دل على هذا الشرط قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إبدأْ بنفسِك فتصدَّقْ عليها، فإن فضَلَ شيءٌ فلأهلِك، فإن فضَل عن أهلِك شيءٌ فلذى قرابتِك، فإن فضَل عن ذى قرابتِك شيءٌ فهكذا وهكذا ).
  • السلامة من الدين: حيث إن الدين المترتب على الشخص يجب أن يخصم من ماله فإن قل المال عن النصاب فلا زكاة عليه.
  • حَوَلان الحول: ويحول الحول على المال في حال مرت عليه سنة هجرية وهو في ملك صاحبه، وينطبق هذا الشرط على أغلب ألأموال الزكوية كالنقود، والأنعام، والتجارة، ولا ينطبق على الخارج من الأرض من المنتجات الزراعية، والمعادن، والعسل.

 

الأموال الواجب فيها الزكاة وبيان ما يتعلّق بها

 

بعد معرفة شروط الأموال الواجب زكاتها، ينبغي معرفة أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل منها حتى يتم إخراج الزكاة، وهي:

  • الذهب والفضة: ونصاب الذهب عشرون ديناراً وهو ما يقدر بخمسة وثمانين غراماً، وأما الفضة فنصابها مئتا درهم وهو ما يقدر بخمسمئة وخمسة وتسعين غرماً، والواجب إخراجه من الزكاة ربع العشر من المجموع الكلي.
  • الأوراق النقدية: ويُقاس نصاب الأوراق النقدية على نصاب الذهب والفضة، لأنها حلت محلها في هذا العصر، فإذا ملك المسلم من المال ما يساوي قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب، أو قيمة خمسمئة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، وتوفرت فيه الشروط الآخرى وجبت عليه الزكاة، وهي ربع العشر من المال، وهو ما يساوي 2.5% من مجموع المال، أو يمكن قسمة مجموع المال على 40 والناتج يكون مقدار الزكاة.
  • عروض التجارة: وهي السلع المعدة للتجارة، كالسيارات، والحديد، والخشب، والملابس، وغيرها، ونصابها يُقاس على الذهب والفضة، فإذا وجبت عليها الزكاة تقدر قيمة البضائع وتضاف إليها السيولة الناتجة عنها، ثم تقسم على أربعين والناتج يكون قيمة الزكاة الواجب إخراجها.
  • الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: ونصابها خمسة أوسق مصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ من التمرِ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسِ ذَودٍ من الإبلِ صدقةٌ)، ويقدر الوسق بستين صاعاً، فيكون النصاب 300 صاع، والصاع يقدر بألفين وأربعين غراماً، فيكون النصاب 612 كيلوغراماً، ومقدار الزكاة فيها عُشر المحصول في حال تمت السقايه بغير كلفة، ونصف العشر من المحصول في حال سُقي بكلفة.
  • الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم، وحتى تجب عليها الزكاة يشترط أن تكون سائمة أي تأكل من أعشاب الأرض من غير تدخل البشر طول العام، وأن تكون معدة للدر والنسل، ونصابها في الإبل خمسة، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون.
شارك المقالة:
73 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook