إذا وجبت الزكاة وجب إخراجها على الفور، أما تأخيرها بعد الوجوب وبعد القدرة والتمكن من الأداء فلا يجوز، وقال ابن باز إنّ الواجب إخراج الزكاة حين تمام الحول والبدار إلى ذلك من غير تأخير، أما التأخير اليسير كمن أتمّ الحول في نهاية شهر شعبان ثمّ أخرجها في رمضان فذلك تأخير يسير، وإلا فالأصل المبادرة في إخراجها عند تمام الحول ذلك أنّ التأخير قد يسبب مخاطر ذهاب المال، أو أن يموت الإنسان فلا يخرج الورثة الزكاة إلى غير ذلك، ويستثنى من ذلك زكاة الزروع لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ).
إنّ هنالك شروطاً لدفع الزكاة في وقتها إذا لم تتحقق فيجوز الشخص أن يؤخرها، وهي كما يأتي:
يجوز تعجيل دفع الزكاة أي إخراجها قبل انتهاء الحول، والتعجيل هو أداؤها قبل انتهاء الحول بعامين أو أقل، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنّ النبي عليه الصلاة والسلام تعجل صدقة العباس سنتين، وذلك كما في الحديث الشريف: (أنَّ العباسَ بنَ عبدِ المطلبِ سألَ النَّبيَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في تعجيلِ صدقتِه قبلَ أنْ تَحلَّ فرخصَ لهُ في ذلكَ).
موسوعة موضوع