شرع الله تعالى الوضوء عبادةً في ذاته، وشرطاً لصحةٍ عبادة الصلاة، والوضوء في اللغة مشتقٌّ من الوضاءة؛ وهي الحسن والبهجة والنظافة، ويمكن تعرّيف الوضوء اصطلاحاً بأنّه الغسل والمسح مع النيّة على أعضاءٍ مخصوصةٍ، أو إيصال الماء إليها، وقد عرّف الحنفيّة الوضوء بأنّه: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس، وأمّا الشافعيّة فعرّفوا الوضوء بأنّه: استعمال الماء في أعضاءٍ مخصوصةٍ مُفتتحاً بالنيّة، وعرّف المالكية الوضوء بأنّه غسل ومسح أعضاءٍ مخصوصةٍ لرفع الحدث، وأمّا الحنابلة فقد عرّفوا الوضوء بأنّه: استعمال ماءٍ طهورٍ في الأعضاء الأربعة على صفةٍ مخصوصةٍ، ومن الجدير بالذكر أنّ الوضوء واجبٌ على المحدث إذا أراد الصلاة، سواءً كانت الصلاة واجبةً أو مندوبةً، وقد دلّ على ذلك كتاب الله، وسنّة نبيه وإجماع العلماء، فقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ)، وروى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- أنّه قال: (لا يقبلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أحدثَ حتى يتوضأَ)، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، حيث قال: (أجمع أهل العلم على أنّ الصلاة لا تجزئ إلا بطهارةٍ إذا وجد المرء إليها السبيل).
تنقسم نواقض الوضوء إلى أحداثٍ تنقض الوضوء بنفسها؛ كالغائط والبول، وأسبابٍ للأحداث؛ إذ إنّ وقوعها قد يُسبّب الشكّ في وقوع الحدث؛ كالإغماء، والنوم المسغرق، وزوال العقل، وفيما يأتي تفصيل نواقض الوضوء:
أركان الوضوء هي ما يبطل الوضوء بترك أحدها عمداً، والدليل عليها؛ الآية السادسة من سورة المائدة، وفيما يأتي بيانها:
يُمكن تعريف سنن الوضوء بأنّها الأعمال التي يُثاب فاعلها، ولا يُبطل الوضوء تركها عمداً ولا سهواً، وسنن الوضوء هي:
موسوعة موضوع