تختلف نسبة الزكاة باختلاف الأموال المراد تزكيتها، فنسبة الزكاة في الذهب والفضة والنقود تساوي ربع العشر؛ أيّ اثنان ونصف بالمئة، وكذلك في عروض التجارة، وأمّا الثمار والزروع؛ فنسبة الزكاة فيها العُشر إن كانت تسقى بماء المطر ودون تكلفةٍ، وإن كانت تسقى بكلفةٍ؛ فنسبة الزكاة فيها تساوي نصف العشر، ومقدار زكاة الأنعام ففي الإبل شاة إذا بلغ عددها خمسة، وشاتان إذا بلغت عشرة، وثلاث شياه إذا بلغت خمسة عشرة، وأربع شياه إذا بلغت عشرين، وإذا بلغت الإبل خمساً وعشرين؛ ففيها بنت مخاض؛ وهي التي بلغت سنة، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون؛ وهي التي بلغت سنتان، ثمّ حُقّة إذا بلغت ستاً وأربعين؛ والحُقّة هي التي تبلغ ثلاث سنوات.
وإذا بلغت الإبل واحداً وستين؛ كان فيها جذعة، وهي التي بلغت أربع سنواتٍ، ثمّ ابنتا لبون إذا بلغت ستاً وسبعين، وحقّتان إذا بلغت إحدى وتسعين، وثلاث بنات لبون إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين، ثمّ يُخرج بعد هذا العدد من كلّ أربعين بنت لبون، ومن كلّ خمسين حُقّة، أمّا البقر ففي كلّ ثلاثين تبيع؛ أي ما بلغ السنة، ثمّ في كلّ أربعين مسنة؛ وهي التي بلغت سنتان، أمّا الغنم ففي كلّ أربعين منها شاة جذعة، أو ثنية من المعز؛ والجذعة هي التي بلغت ستة أشهر أو سنة، أمّا الثنية فهي التي لها سنة أوسنتان، ثمّ شاتان إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين، ثمّ ثلاثة إذا بلغت مئتين وواحد، ثمّ أربعة إذا بلغت أربعمئة، وفي كلّ مئة بعد ذلك شاة.
مقدار نصاب الزكاة يختلف باختلاف الأصناف المراد تزكيتها؛ فنصاب الذهب يبلغ عشرون ديناراً؛ أيّ ما يعادل ثمانية وخمسين غراماً، أمّا الفضة فنصابها يبلغ مئتا دينار؛ أيّ ما يعادل خمسمئة وخمسة وتسعين غراماً، أمّا الأوراق المالية فنصابها ما يعادل أنصبة الذهب أو الفضة، وأمّا الزروع والثمار فمقدار النصاب فيها خمسة أوسق، والوسق يساوي ستون صاع، ويعادل ستمئة واثنين وخمسين غراماً من القمح، ونصاب الإبل خمسة، والبقر ثلاثون، والغنم أربعون.
يُشترط لوجوب الزكاة في المال عدّة شروط، وهي:
موسوعة موضوع