إذا كانتِ البنوكُ التي يتمُّ وضعُ الأموال فيها لا تتعامل بأحكام الشريعة الإسلامية فلا يجوز للمسلم أن يستثمِرَ أمواله فيها، أو أن يدّخرَها فيها، أو أن يتعاملَ معها بأي شكل من الأشكال، والفوائد التي تخرج من هذه البنوك لا زكاةَ فيها، لأنّها ليست ملكاً للشخص أصلاً، ولكنّ رأسَ المال الأساسي الذي تمّ وضعه، أو استثماره في البنوك تجب فيه الزكاة، لأنّه ملك لصاحبه، فالزكاة تخرج من الأموال الخاصة، والفوائد التي تنتج يجب أن يَتَخلَّص منها المسلمُ عن طريق إنفاقها في مصلحة المسلمين العامة.
يُعرَّفُ المال الربويُّ بين الناس في هذه الأيام بأنّه رأسُ المال، والفوائد التي تنتجُ عنه، ورأس المال ملكية لصاحبه، وهو باقٍ له، وتجب فيه الزكاة، أمّا نواتج رأس المال هذا فهي فوائدُ ربوية لا تُملَك، وهي مال حرام، والمال الحرام سبيله الصدقةُ، لا الزكاةُ، والواجب إخراجه كاملاً للفقراء، والمساكين.
إذا كانَ البنكُ إسلامياً فيجوز للمسلم الانتفاعُ بالفوائد، وصرفُها حيثُ يشاء، وعليه أن يزكيَ رأس المال بالإضافة إلى الفوائد المضافة إليه، حيثُ أنّ ربحَ المضاربة يَتبَعُ رأسَ المال في وجوب الزكاة، فيقوم بجمع رأس المال مع الأرباح، ومن ثمّ يزكي ربعَ العشرِ منها.
قيمةُ الزكاة الواجبةِ بالأموال النقدية هي رُبعُ العشرِ، والتي تعني (2.5%) من قيمة المبلغ الذي حالَ عليه الحَولُ، وبلغَ النِّصابَ، وعليه فإنّ المسلمَ يقومُ بإخراج خمسٍ وعشرين ورقةً نقديةً عن كل ألف ورقةٍ نقديةٍ، ويمكنُ حسابُ قيمة الزكاة عن طريق قسمةِ المبلغِ على الرقم أربعين، وما ينتجُ عنه هو قيمةُ الزكاة الواجب إخراجُها، وعليه لو قمنا بقسمةِ مبلع عشرةِ آلاف ورقةٍ نقديةٍ على الرقم أربعين فالناتج هو مئتان وخمسون، وهو قيمة الزكاة التي يجب إخراجها عن مبلغ العشرة آلاف.
موسوعة موضوع