وتشمل أقسام النذر ما يلي:
واللّجاج يكون بفتح اللام أيّ التمادي في الخصومة، وسمي بذلك لوقوعه عند الغضب، ويُقال له يمين اللجاج والغضب، ويمين الغلق ونذر الغلق. والمراد به ما خرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر منع نفسه أو غيرها من شيء أو يحثّ عليه، أو يحقق خبراً أو غضباً بالتزام قربة غير قاصد به النذر ولا القربة. والأمثلة على ذلك:
– أن يقول عمرو: إنَّ كلمتُ زيداً فلله عليّ صوم ثلاثةِ أيام.
– أن يقول عمرو: إنَّ لم يكن الأمر حدث كما أخبرت فعليّ شاة أذبَحها وأُوزع لحمها على جميع الفقراء والمساكين.
ويُطلق نذر الطاعة والتبرر على كل التزام يُقصد به الناذر البر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا القسم من أقسام النذر ثلاثة أنواع:
1- نذر المجازاة أو المعلق بشيء: وهو التزام طاعة الله سبحانه وتعالى في مقابل نعمة أنعمها الله على الناذر أو في مقابلة نقمةٍ ومصيبةٍ دفعها الله عن الناذر. وهذا النوع تكون الطاعة الملتزمة، ممّا له أصل في الوجوب بالشرع كالصوم والصلاة والصدقة والحج.
2- النذر المطلق من الشرط: وفيه يلتزم الناذر بطاعةٍ معينة يتقرب بها إلى الله تعالى دون التقيد بشرط. ومن الأمثلة على هذا النوع هو قول الناذر: لله عليّ أن أصوم يومينِ من الأسبوع، وكقولهِ: لله أن أحجّ إلى بيت الله الحرام تطوعاً. لله عليّ أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى. وحكمه: بأنه يجب الوفاء به وهذا النوع ذهب إليه جمهور الفقهاء.
3- نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب: ومن الأمثلة على ذلك: عيادة المريض وتشييع الجنازة والوضوء والاغتسال ولمس كتاب الله ودخول المسجد والأذان والتسبيح والتحميد وتكفين الميت. وحكمه: بأنه يجب الوفاء به، وخالف الحنفية فقالوا: لا يصحُ النذر بهذه الأشياء وبالتالي لا يلزم الوفاء به وحجتهم في ذلك أن هذه الأمور وإنَّ كانت قُرباً فلا تُعتبر قرباً مقصودة، وإنَّ النذر فرع على المشروع، فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع.