ما هو قرار اقرار ايقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية

الكاتب: ولاء الحمود -
ما هو قرار اقرار ايقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية

ما هو قرار اقرار ايقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية.

 
يعد قرار إيقاف الخدمات احد الاجراءات القضائية والادارية المتخدة ضد من له حق تجاه مواطن آخر او احد الجهات بغية الزامه على ايفاء مستحقاته من مطالب امام قضاء التنفيذ.
 
اقسام اجراء ايقاف الخدمات الحكومية
ينقسم اجراء ايقاف الخدمات الحكومية الى قسمين هما:
قسم يخص الجانب القضائي ويصدر في حق المدعى عليه عن طريق الزامه بالحضور الى المحكمة واجباره لاظاء ما عليه من مستحقات امام قضاء التنفيذ.
قسم يخص الجانب الاداري ويطبق من قبل الجهات التنفيذية لايقاف الخدمات عن بعض المستفيدين.
 
إلغاء إيقاف الخدمات وزارة العدل 1442
اشار معالي وزير العدل الى ان الغاء إيقاف الخدمات وزارة العدل اقتصر على الغاء التعامل المالي فقط طبقا لنظام التنفيد، وقد جاء هذا القرار الذي يقضي بالغاء ايقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عن المدنيين جاء بعد تقدم العديد ممن تسري عليهم هذه الاجراءات بشكايات للمجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل تتضمن عن الاضرار التي ترتب عنها صدور قرار الغاء الخدمات تسببت في الحرمان بعض الحقوق الضرورية كالتعليم والصحة بدون قصد.
 
تعديلات جديدة على الائحة التنفيدية لنظام التنفيد
اقر وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء عن وضع ضوابط تخص مدة الحبس التنفيدي بعد طلب طالبي التنفيد وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الاسري، وشملت التعديلات مايلي:
 
تعديل الغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيدية لنظام التنفيد التي تنص على :”يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ايقاف خدماته الالكترونية الحكومية”.
تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي اذا كان مقدار الدين او الديون يساوي او يفوث مليون ريال سعودي بعد طلب من طالب التنفيد، حسب ما تنص عليه المادة (46) من الفقرة الاولى حتى الفقرة الخامسة وفق الشروط التالية:
مضت ثلاثة اشهر ولم يقم المدين بالوفاء.
لم يعثر له على اموال تكفي للوفاء.
لم يتقدم بدعوى اعسار.
لا يجوز الافراج عنه الا بموافقة طالب التنفيد.
ولا يجوز الافراج عنه الا بموجب حكم خاضع للاستئناف.
اضافة مادة جديدة للائحة رقم (83/3 )، وجاء نصها على الشكل التالي:” مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (46) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي”.
 
قراءة في التعديلات الجديدة
تنص التعديلات الجديدة التي تم اقرارها من قبل معالي وزير العدل على ما يلي :
 
لا تزيد مدة الحبس عن ثلاثة أشهر.
يكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة او مدد متعاقبة لا تزيد عن 3 اشهر.
تقنين احكام المادتين (83/2) و (83/3) من خلال اضافة المادة (83/4) والتي تظبط مسألة الحبس التنفدي بما يظهر عليه المنفذ ضده.
لا تسري احكام المادتين في حال تجاوز المنفذ ضده الستين عاما.
ايضا في حال كن للمدين اولا قاصرين وكان زوجه متوفي او محبوس ايا كان السبب.
 
 
 
شارك المقالة:
291 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook