اختلف العلماء في حكم من يملك نصاب الزكاة وحال عليه الحول؛ إلّا إن كانت عليه ديوناً تستغرق هذا النصاب، أو تنقصه، فذهب الشافعية إلى وجوب الزكاة عليه، وقالوا: بأنّ الدَّين لا يمنع من وجوب الزكاة، وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة عليه، وسقوطها عنه بسبب الدَّين، وقال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- حول أثر الدَّين على الزكاة: (إنّه يمنع وجوبها في الأموال الباطنة، وهي الأثمان وعروض التجارة)، إلّا أنّ الشافعي في الجديد قال بوجوبها في حقّه؛ لأنّه مسلمٌ حرٌّ ملك نصاباً، وحال عليه الحول، فتجب عليه الزكاة كمن لا دَين عليه، ورأى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أنّ الزكاة واجبةٌ على المسلم مطلقاً؛ حتى وإن كان عليه دَينٌ ينقص النصاب، إلّا في حال وجب دَينه قبل حلول الزكاة، فيؤدي حينها دَينه، ثمّ يخرج الزكاة عمّا تبقى من ماله.
يُعرف الوقف بأنّه ما يُوقفه الإنسان من مالٍ على غيره؛ ابتغاء وجه الله تعالى، وهو على قسمين؛ بيانهما فيما يأتي:
تعدّ الأمانة التي للإنسان عند غيره من الناس في حكم الموجود من ماله، فيجب عليه أداء زكاتها إلّا إن مُنع منها؛ كأن تكون الأمانة عند فقيرٍ وقد أنفقها، فلا يجب عليه حينها أن يؤدّي زكاتها، ولا يجوز لمن حفظ الأمانة عنده أن يزكيّها بنفسه، بل يؤدي زكاتها صاحبُها، إلّا إن وكّله بإخراج الزكاة عنها، ويجوز له أن ينصح صاحب الأمانة بإخراج زكاتها، أو يستأذنه بفعل ذلك على ألّا يُخرج منها شيئاً إلّا بأمرٍ من صاحب الأمانة.
موسوعة موضوع