وهي الوعد بخير خاصة، أو التزام قربة غير واجبة كانت عيناً يأتي، أو الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر. والمقصود منه الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر، كان في معنى اليمين، فيكون داخلاً في أحكام اليمين في قوله تعالى: “قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ “التحريم:2.
أي أن يقول الرجل لامرأته: إن حصل كذا فأنت طالق أو عليَّ الطلاق إذا لم يحصل كذا. واختلف الفقهاء في ذلك إلى عدة أقوال:
– قول الحنفية: واليمين في الطلاق هو عبارة عن تعليقهِ بأمرٍ يدلُ على معنى الشرط، فهو في الحقيقة شرط وجزاء، وسمي يميناً مجازاً لما فيه من معنى السببية. إضافة ما يحتمل التعليق في الشرطِ مثل الطلاق والعِتاق والظهار إلى المِلك جائزةً سواء كانت على الخصوص، كما إذا قال لإمرأةٍ إنِ تزوجتك فأنتِ طالق، أو على العموم كقوله كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق.
– قول الشافعية: لا يصح وهو قول ابن عباس، واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لا طلاق قبل النكاح. وهذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء، وكل ما هو كذلك لا يُشترط لصحته قيامُ الملك في الحال؛ لأن الوقوع عند الشرط إذا العلة ليست بعلة في الحال عندنا كما عُرف في الأصول والمِلك متيقنٌ به عنده، أي عند وجود الشرط، وإذا كان متيقناً به عنده وقع الطلاق لوجود المُعلق بالشرطِ كالملفوظِ لدى الشرط، وانتفاء المانع لوجود الشرط وهو متفوضٌ بقوله إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنه تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء.