إنّ مقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة هو ربع العشر من القيمة الكلية، وهذا اتفاق المذاهب الأربعة الحنفية، الشافعيّة، المالكيّة، والحنابلة وأجمعَ عليه، ويتم ذلك عن طريق تقويم النقد الذي تساويه البضائع، ونصاب عروض التجارة كنصاب المال النقدي، ومقدار الزكاة هو ذاته وذلك بإجماع الفقهاء، ويتم حساب قيمة الزكاة عن طريق المعادلة التالية وهي معادلة مأثورة من السلف: مقدار الزكاة=(النقد+قيمة السِّلَع+الدُّيون المرجوَّة-ما عليه من الدُّيونِ)×2.5%، أو =(النقد+قيمة السِّلع+الدُّيون المرجوَّة-ما عليه من الديون)÷40.
تعرف عروض التجارة بأنها كُل ما أعد للبيع والشراء بهدف الربح، وإذا كانت الأرض معدة للبيع ونوى صاحبها ذلك، فتجب عليه زكاتها وذلك عن طريق معرفة قية الأرض التي بلغت النصاب وإخراج الزكاة عنها في رأس الحول، وقيمة الزكاة في كل عام تعتمد على قيمة الأرض في هذا العام، ويجوز للمسلم المعسر أن يؤجل إخراج الزكاة إلى حين بيع الأرض، ثمّ يخرج الزكاة من قيمة البيع، وإذا اشترى المسلم الأرض ولم يجزم بعد إذا أراد بيعها أو السكن عليها وكان متردداً في أمره بين التجارة فيها أو استخدامها بغير ذلك فلا زكاة عليه، وإذا كان استثمار الأرض عن طريق تأجير المباني التي عليها، فالزكاة تجب في قيمة الأجرة من المباني وليسَ في الأرض أو المباني نفسها. وإذا كان الهدف بيع المباني المبنية على الأرض، فيتم تقويم الأرض والمباني في نهاية كلّ عام حتى لو لم يكتمل البناء وإخراج زكاة مقدارها 2.5%.
اختلف اهل العلم في جواز إخراج الزكاة من عروض التجارة نفسها وفي الأمر قولان هما:
موسوعة موضوع