تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب الخالص 85 غراماً، ونصاب الفضة الخالصة مقداره 595 غراماً، وقيمة الزكاة الواجبة في هذا الذهب والفضة هي ربع العشر، أو 2.5% منها، قالَ تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)، وظاهر الآية يقيد وجوب الزكاة في الذهب والفضة والحلي المتخذة منها.
إنّ الواجب إخراجه عن الأموال المالية في الزكاة هو ربع العشر، أي ما قيمته 2.5%، ولحساب الزكاة يقوم المزكي بإخراج 25 قطعة نقدية عن كلّ 1000 قطعة نقدية، وعليه فإذا امتلك 10000 قطعة نقدية تكون زكاتها 250 قطعة وهكذا، أو يمكن قسمة المبلغ المالي الذي بلغ النصاب على الرقم 40 والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة، وعليه إذا تمت قسمة 10000 على الرقم 40 يكون الناتح 250 وهو قيمة الزكاة الواجبة في هذا المبلغ.
إنّ المال المدّخر للزواج، أو بناء المنزل، أو الإيفاء بالدين، أو شراء العقار، أو غير ذلك، هو مال تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وأتم الحول، سواءَ كان مالاً ورقياً أو ذهباً أو فضة، حيثُ إنّ الله تعالى أوجب الزكاة دونَ أن يجعل هذه المقاصد مسقطاً لها، والزكاة تزيد المال وتزكي صاحبه ولا تنقصه.
يعدّ وضع الأموال في البنوك الروية غير جائز وذلك لأنّ هذا الأمر يعين على الإثم والعدوان، لكن إن دعت الضرورة إلى ذلك يجوز وضعها لكن دون فوائد، كما أنّ المال الربوي يشمل رأس المال والفوائد، ورأس المال ملكية لصاحب المال وتجب عليها الزكاة، أما الفوائد الربوية هي أموال غير مملوكة ولا زكاة فيها، قالَ تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ)، وهي أموال حرام وسبيلها الصدقة للفقراء والمساكين.
موسوعة موضوع