إذا كان استثمار الأرض عن طريق تأجير المباني المقامة عليها، فلا زكاة في الأرض نفسها أو في المباني، لكن تجب الزكاة على الأجرة التي يحصل عليها المالك من المستأجر إذا بلغت هذه الأجرة النصاب ومر عليها الحول، أما إذا قصد المسلم بالاستثمار بناء المباني ثُمّ بيع المباني، فعيله في نهاية كل عام أن يقوم بتقويم الأرض والمباني المبنية عليها حتى لو لم تكن هذه المباني مكتملة، ثمّ إخراج زكاة مقدارها 2.5%، وعليه إذا عدت الأرض للسكن فلا زكاة فيها، أما الأراضي والمنازل والدكاكين وغيرها المعدة للبيع ففيها زكاة حسب قيمتها في نهاية كل عام.
إذا أعدَّ الشخص أرضاً للبيع ونوى واعتزم ذلك، فعليه في كل عام زكاة حسب قيمة الأرض في نهاية هذا العام؛ أي عندَ تمام الحول عليها، وإذا كانَ المالك معسراً ولم يستطع أن يخرج الزكاة يجوز تأجيل الزكاة حتى تتيسر أموره أو حتى بيع الأرض والتزكية من ثمنها. أما لو كان المالك متردداً في أمر الأرض ولم يجزم إذا أرادها للسكن أو لبناء المباني أو البيع وغيرها، فلا زكاة عليه.
تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تبلغ النصاب والذي يساوي ما مقداره 5 أوسق، والوسق يساوي 60 صاعاً نبوياً، والصاع هو أربع حفنات بيد الرجل المتوسط اليد. والواجب في المحاصيل من الحبوب والثمار العشر إذا كانت تسقى من مياه الأمطار والعيون الجارية والآبار الارتوازية وغيرها، مما لا تزيد تكلفة على المزارع، أما إذا كانت تسقى بتكلفة وباستخدام آلات الضخ فقيمة الزكاة تصبح نصف العشر، وإذا كانت الأرض الزراعية مستأجرة، فالزكاة واجبة على المستأجر وذلك بجمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.
موسوعة موضوع