فرضت زكاة الفطر على المسلمين، وثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنّه فرض الزكاة بمقدار صاع من التمر أو صاع من الشعير، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ)، وفسر العلماء بأنّ كلمة الطعام المذكورة في الحديث الشريف تعني البر وهو القمح، وفسرها البعض الآخر بكونها الطعام الذي يقتاته أهل البلد أياً ما كانَ هذا الطعام، وهذا التفسير هو الأصح لأنّ الزكاة تهدف إلى مواساء الفقراء من الأغنياء والمسلم يواسي من قوته وقوت بلده، والأرز هو القوت الغالب في منطقة بلاد الحرمين ولا حرج في إخراج زكاة الفطر من الأرز، وتخرج زكاة الفطر بمقدار صاع والصاع هو أربع حفنات باليد المعتدلة والممتلئة.
اختلفَ العلماء في جواز إخراج زكاة الفطر على شكل نقد، وفي الأمر أقوال ثلاثة وهي:
يبدأ وقت زكاة الفطر من غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان المبارك، أي أول ليلة من شهر شوال وينتهي وقتها بصلاة العيد، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز إخراج الزكاة قبل ذلك بيوم أو يومين، ومن يتأخر عن إخراج زكاة الفطر في وقتها يؤثم على ذلك، وعليه أن يتوب ويخرجها للفقراء والمحتاجين.
موسوعة موضوع