وهو الممتنع الموحش من الناس في أصل الخلقة بقوائمه أو بجناحه. والصيد نوعان وهما البري والبحري. فالبري: هو ما يكون توالده في البر سواء كان لا يعيش إلا في البر أو يعيش في البر والبحر، فالعبرة للتوالد. والبحري: هو الذي يكون توالده في البحر سواء كان لا يعيش إلا في البحر أو يعيش في البر والبحر فالعبرة هنا بتوالدهِ.
إذا قتل المحرم صيداً أثناء إحرامه، ولم يكن الصيد قد بادءهُ بالعدوان ولم يكن من المؤذيات المنصوص على إباحة قتلها، فإن المحرم عليه الجزاء وهذا الجزاء يكون”بالمثل” فيما هو مثلى، أو له مثل ٌ وتقدير المثلى أمره غير متروك للمحرم وإنما يُقدر المثلى حكم عدل عملاً بقوله تعالى:”وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ” المائدة:95.