حق الشفعة في العقار

الكاتب: علا حسن -
حق الشفعة في العقار.

حق الشفعة في العقار.

 

الشفعة

تطلق الشفعة على حقّ الشريك في انتزاع حقّ الشريك في حصته من المشتري، بالثمن الذي تم الاتفاق عليه، والحكمة من مشروعيتها تكمن في نفع الشريك وعدم إلحاق الضرر به؛ وذلك إذا باع الشريك الآخر حصته لذي أخلاق سيئةٍ، أو من لا يرغب بمجاورته، ممّا يسبب العداوة والبغض والكراهية بينهما، وتشرع الشفعة في كلّ ما تكون فيه القسمة، مثل: البيت، والأرض، والحائط، سواءً كان الشريك مسلماً أم لا.

 

أركان الشفعة

تتحقق الشفعة بوجود ثلاثة أركان كما بيّنها الجمهور من العلماء، وبيانها فيما يأتي:

  • الشفيع: وهو الذي يملك الحق في الشفعة، وهو الشريك لا غيره كما بيّن جمهور العلماء؛ لأنّ الشرع حدّده بالشريك الذي لم يقاسم ما يملك، وهو الشريك مع الغير في الأصل وما يلحق به، بينما ذهب الحنفية إلى أنّ الشفيع يشمل الشريك أو الجار.
  • المشفوع عليه: وهو الشريك الجديد الذي انتقل إليه الملك، ويشترط فيه انتقال الملك إليه بعِوضٍ، أي أنّ العقار إن دخل في ذمة شريكٍ جديدٍ لا تجوز الشفعة للشريك القديم.
  • المشفوع فيه: وهو العين التي سيتملكها الشفيع بالشفعة، ولا يكون إلّا في العقار من البيوت وغيرها، وما يتبعها ويلحق بها، ولا تكون الشفعة في الأموال المنقولة، مثل: الحيوانات، وعروض التجارة، والأمتعة، وذهب الظاهرية إلى القول بجوازها في المنقول وغيره.

 

شروط الشفعة

تشترط في الشفعة عدداً من الأمور التي لا تتحقّق إلّا بها، وفيما يأتي بيانها:

  • خروج العقار من ملك صاحبة خروجاً حقيقياً لازماً دون وجود الخيار.
  • أن يكون العقد الذي تمت فيه الشفعة عقد معاوضةٍ؛ أي عقد بيعٍ أو ما في معناه.
  • صحة العقد.
  • عدم قبل الشفيع بالبيع.
  • أن يكون الشفيع مالكاً من وقت الشراء وإلى أن يتم القضاء له.

 

شارك المقالة:
248 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook