تجب الزكاة في الأموال سواء كانت على شكل نقود أم عروض تجارة أم أسهم، والأسهم هي الحصص شائعة الملكية في الشركات المساهم فيها، وهي قد تشترى بهدف المضاربة أو بهدف الاستثمار طويل الأجل وتختلف الزكاة في الحالتين، إذ قال الشيخ ابن عثيمين: (وكيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول: إن كانت الدولة تحصي ذلك وتأخذ زكاتها فإن الذمة تبرأ بذلك، وإلا وجبت الزكاة فيها على النحو التالي: بأن يقومها كل عام بما تساوي، ويخرج ربع العشر إن كان قصد بها الاتجار، أما إن قصد بها الاستثمار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم عليها الحول)، وزكاة أسهم الاستثمار وأسهم التجارة تكون كما يأتي:
من امتلك الأسهم بهدف الربح والتنمية، أي بهدف الاستثمار لا التجارة، فعليه أن يخرج زكاة الأرباح، وحكم امتلاك سهم للاستفادة من ريعه السنوي يقاس على المستغلات من العقارات وغيرها لهذا فلها الحكم نفسه، وهذا هو اختيار كل من ابن باز، وابن عثيمين، والقرضاوي وقرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
من امتلك الأسهم بهدف التجارة أي بهدف البيع والشراء، ولحساب الزكاة المفروضة عليها يتم تقويم سعر السهم عند السوقي عندَ نهاية الحول، ويخرج منها زكاة مقدارها ربع العشر أو 2.5%، وهذا هو اختيار كل من ابن عثيمين، وابن باز، وقرار المجمع الفقهي في جدة، والهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتيّ، حيثُ إنّ حكم الأسهم بهدف التجارة هو ذاته حكم عروض التجارة، وعروض التجارة هي كلّ ما يعدّ للبيع والشراء، وعليه يتم حساب قيمتها بعدَ نهاية الحول بغض النظر عن سعر الشراء الأصلي.
تجب الزكاة تجب على أحد الطرفين فقط، إما على المساهم أو على أصحاب الشركة ولا تجب على كليهما. ولهذا فإذا كانت الشركة تزكي موجوداتها من الأسهم تسقط الزكاة عن مقتني الأسهم، وإذا كانت لا تقوم بإخراج الزكاة وجبت على مقتني الأسهم.
يجب على مالك السندات أن يخرج الزكاة عن أصل السند فقط، أما الفوائد الربوية فعليه التخلص منها؛ وذلك لأنّ السندات عبارة عن دين وتجب فيها الزكاة، كما أنّ من يملك المال الحرام بسبب خلل في كسبه لا يعتبر مالكه وعليه أن يتخلص منه بإرجاعه إلى مالكه أو صرفه في وجوه الخير بهدف التصدق عن صاحبها الأصلي، وهذا هو قرار الهيئة الشرعية واللجنة الدائمة وندوات قضايا الزكاة المعاضرة.
موسوعة موضوع