الحج

الكاتب: مروى قويدر -
الحج

الحج.

 

 

تعريف الحجّ:

 

يُشير معنى الحجّ في اللغة إلى: قَصد الشيء المُعظَّم، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ، فالحجّ هو: قَصْد بيت الله الحرام؛ لأداء مناسك مخصوصةٍ، ويُعرَّف بأنّه: زيارة مكانٍ مُعيَّنٍ، في زمنٍ مُعيَّنٍ، بنيّة أداء مناسك الحجّ بعد الإحرام لها، والمكان هو: الكعبة، وعرفة، والوقت المُعيَّن هو: أشهر الحجّ، وهي: شوّال، وذو القعدة، وذو الحِجّة.

 

حُكم الحجّ:

 

الحجّ فريضةٌ من فرائض الإسلام، وأحد الأركان التي يقوم عليها، وقد ثبتت مشروعيّته في القرآن، والسنّة، والإجماع؛ فمِن النصوص الدالّة على وجوب الحجّ من كتاب الله: قَوْله -تعالى-: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)، وقَوْله -تعالى-: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ)، ومن السنّة النبويّة: قَوْله -عليه الصلاة والسلام-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ)، وممّا يدلّ على وجوب تلك العبادة مرّةً واحدةً في العُمر من السنّة النبويّة ما ورد عن الصحابيّ أبي هريرة -رضي الله عنه-: (خَطَبَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ، فَحُجُّوا، فَقالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يا رَسولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حتَّى قالَهَا ثَلَاثًا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لو قُلتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَما اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قالَ: ذَرُونِي ما تَرَكْتُكُمْ، فإنَّما هَلَكَ مَن كانَ قَبْلَكُمْ بكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ علَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بشيءٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ، وإذَا نَهَيْتُكُمْ عن شيءٍ فَدَعُوهُ)، كما أجمع المسلمون على وجوب الحجّ على المسلم، البالغ، العاقل، الحُرّ، مرّةً واحدةً في العُمر حال توفُّر الاستطاعة، والقدرة على أدائها.

 

فَضْل الحجّ:

 

تترتّب على الحجّ العديد من الفضائل، والتي يُذكَر منها:

  • اعتبارها من أعظم الأعمال، والعبادات، وأحبّها إلى الله؛ ويدلّ على ذلك ما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ: أيُّ العَمَلِ أفْضَلُ؟ فَقالَ: إيمَانٌ باللَّهِ ورَسولِهِ. قيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قالَ: الجِهَادُ في سَبيلِ اللَّهِ قيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ).
  • نَيْل الأجر العظيم المُترتّب على أدائه؛ فهو من أعظم أسباب تحصيل الأُجور والحَسَنات، وتكفير الذنوب والخطايا، وسبيل دخول الجنّة، كما أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ)، وقال أيضاً: (تابِعوا بين الحجِّ و العُمرةِ؛ فإنَّ متابعةً بينَهُما تَنفِي الفقرَ والذنوبَ، كما ينفِي الكِيرُ خَبَثَ الحديدِ).

 

الحكمة من مشروعيّة الحجّ:

 

بيّن الله -جلّ وعلا- الحكمة من مشروعيّة الحجّ بقَوْله: (لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ)، ومن المنافع المُترتِّبة على فريضة الحجّ: تقوية الإيمان في النفوس، وإظهار معاني الوحدة الإنسانيّة والإسلاميّة؛ باجتماع المسلمين من أقطار العالم جميعها على اختلاف ألوانهم، وأعراقهم؛ ليُؤدّوا شعائر الحجّ في صورةٍ تُجسِّد الوحدة الإسلامية، والتكاتُف الإنسانيّ في أبهى صُوره.

 

أنواع الإحرام في الحجّ:

 

يُعرَّف الإحرام بأنّه: نيّة الدخول في نُسك الحجّ، أو العُمرة، ويتحقّق من الميقات المُحدَّد شَرعاً، ويُمكن للمسلم الذي يقصد الحجّ إلى بيت الله الحرام أن يعقدَ النيّة لذلك بثلاث صورٍ مُتنوّعةٍ؛ فإمّا أن يُفرد النيّة في الحجّ، أو يَقرنها مع العُمرة، أو يعقدَها لأداء العُمرة ثمّ الحجّ، وبيان كلٍّ منها فيما يأتي:

  • الصورة الأولى: الإفراد بالحجّ؛ ويكون بعَقد النيّة على الحجّ فقط، وأداء مناسكه، وأعماله، فيقول الحاجّ: "لبّيك اللهمّ بحجٍّ".
  • الصورة الثانية: القِران بالحجّ؛ ويكون بعقد النيّة على أداء أعمال العُمرة والحج معاً، بقَوْل: "لبّيك اللهمّ حجّاً وعُمرةً"، بأداء نُسكٍ واحدٍ، أو بإدخال فريضة الحجّ على العُمرة قبل الطواف، ويكفي عند جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة الطواف والسَّعي مرّةً واحدةً عن الحجّ والعُمرة، بينما خالفهم الحنفيّة؛ فقالوا بالطواف والسَّعي مرّتين؛ مرّةً عن الحجّ، وأخرى عن العُمرة، مع اتّفاقهم على وجوب تقديم الهَدْي على الحاجّ القارن .
  • الصورة الثالثة: التمتُّع بالعُمرة إلى الحجّ؛ وتكون بعَقْد النيّة على أداء مناسك العُمرة أوّلاً، ثمّ أداء مناسك فريضة الحجّ؛ فيبدأ المُحرم بالعُمرة، ويُنهي مناسكها في أشهر الحجّ، ثمّ يتحلّل من عُمرته، ويمكث في مكّة وهو مُتحلّلٌ من إحرامه إلى أن يحين وقت الحجّ، فيُحرم به، ويُؤدّي أعماله، ونُسكه، على أن يكون ذلك في عامٍ واحدٍ، كما أجمع العلماء أيضاً على وجوب الهَدْي في حقّ الحاجّ المُتمتِّع
شارك المقالة:
260 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook