الأصل الشرعي الذي يستند عليه في تقدير نصاب الذهب الحديث النبوي الذي ثبت عن عائشة وابن عمر، وفيه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا)، وكذلك الحديث النبوي الذي ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: (فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ)، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، وقال النووي إنّ نصاب الذهب في مذهبنا أنّه عشرون مثقالاً، ويجب حساب ربع العشر فيما زاد بحسابه، سواء قلت الزيادة أم كثرت، وقد قال بذلك جمهور سلف الأمة وخلفهم، وقد حصل الاجتهاد بين العلماء في تقدير وزن المثقال أو الدينار بحسب الأوزان المستخدمة في عصرنا الحاضر، فقيل إنّ المثقال أو الدينار الذهبي يقدر بـ4.25 غرام، وعلى ذلك يكون نصاب الذهب مجموع ضرب عشرين في 4.25 وتساوي 85 غرام ذهب، وهذه القيمة هي قيمة نصاب الذهب الذي يزكى، وهذا النصاب هو ما ذهب إليه أكثر العلماء، وقد ذهب مؤلفو كتاب الفقه المنهجي إلى أن مقدار نصاب الذهب هو 96 غراما، وهي حاصل ضرب عشرين في زنة الدينار المقدر عندهم ب4.8 غرام.
المعتبر في نصاب الذهب ما كان خالصاً منه فيسقط قدر الغش، ويزكى عن الخالص، ونصاب الذهب الخالص الذي هو عيار 24 هو 85 غرام ذهب، فيكون حساب النصاب للذهب من عيار 18 أو 21 من خلال ضرب عدد غرامات هذا العيار وتقسيمها على 24 والحاصل يكون ذهباً خالصاً كذهب عيار 24، فإذا بلغ المجموع خمسة وثمانين غرام ذهب فأكثر أخرج منه زكاة واجبة مقدارها 2.5%، فإذا أريد على سبيل المثال إخراج زكاة 170 غراماً من الذهب عيار 21 نقوم بحساب زكاته من خلال المعادلة التالية: (170*21)/24 فيكون المجموع 148,75 غراماً، ثمّ يتم إخراج مقدار 2.5 من هذا المجموع وتساوي 3.7 غرام ذهب، وهو مقدار الزكاة الواجب إخراجها.
يزكى ما أعد للادخار والتجارة من الذهب إذا بلغ 85 غرام ذهب، فيكون ما يجب فيه ربع العشر، أما طريقة إخراج زكاته فتكون من خلال معرفة مقدار الذهب الذي تجب الزكاة فيه، ثمّ يضرب هذا المقدار بسعر الغرام، ثمّ يخرج ربع العشر من المجموع، أي من كلّ مئة اثنان ونصف في المئة، ومن كل ألف خمسة وعشرون.
موسوعة موضوع